تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٣
[ ٢٥٩٥٨ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّي ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي الجارود قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول : وذكر هذه الآية : ( ووصينا الانسان بوالديه حسنا ) [١] فقال : رسول الله ٩ أحد الوالدين فقال عبدالله بن عجلان : ومن الاخر؟ قال : عليّ ونساؤه علينا حرام وهي لنا خاصة.
[ ٢٥٩٥٩ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن سعيد بن أبي عروة ، عن قتادة ، عن الحسن البصري ، ان رسول الله ٩ تزوج امرأة من بني عامر وامرأة من كندة ولم يدخل بهما وألحقهما بأهلهما فلما مات إستأذنتا أبا بكر ثم تزوجتا فجذم أحد الزوجين وجن الآخر
قال عمر بن اذينة : فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل فرويا عن أبي جعفر ٧ ، انه قال : ما نهى الله عن شيء إلا وقد عصي فيه حتى لقد نكحوا ازواج رسول الله ٩ من بعده ـ وذكر هاتين العامرية والكندية ـ ثم قال أبوجعفر ٧ : لو سألتهم عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل ان يدخل بها ، أتحلّ لابنه؟ لقالوا : لا ، فرسول الله ٩ أعظم حرمة من آبائهم.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب موسى بن بكر ، عن زرارة ، نحوه [١].
[ ٢٥٩٦٠ ] ٥ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن محمد بن مسلم
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٢٠ | ٢.
[١] العنكبوت ٢٩ : ٨.
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٢١ | ٣ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٠٣ | ٢٤٩.
[١] مستطرفات السرائر : ١٨ | ٧.
٥ ـ الكافي ٥ : ٤١٩ | ٦ ، والتهذيب ٧ : ٢٨٤ | ١٢٠١.