تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٧
ووضعت ، يجوز ان يؤكل لبنها وتباع وتذبح ويؤكل لحمها؟ فكتب ٧ : فعل مكروه ولا بأس به.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، مثله [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن حمد بن عيسى قال : كتبت إلى أبي محمد ٧ ، وذكر نحوه [٢].
ورواه الكليني كما يأتي في الاطعمة (٣).
[ ٢٥٩٤٩ ] ٢ ـ وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عمّن رواه ، عن أبي عبدالله ٧ في جدي رضع من لبن امرأة حتى اشتد عظمه ونبت لحمه قال : لا بأس بلحمه.
١٩ ـ باب ان الامة اذا أرضعت ولد سيدها صارت ام ولد يكره
بيعها ولا يحرم
[ ٢٥٩٥٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ٨ ، انّ عليّاً ٧ أتاه رجل فقال : ان أمتي أرضعت ولدي وقد أردت بيعها فقال : خذ بيدها فقل : من يشترى مني ام ولدي.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ، مثله [١].
[١] التهذيب ٩ : ٤٥ | ١٨٧.
[٢] الفقيه ٣ : ٢١٢ | ٩٨٦.
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٦ من ابواب الاطعمة المحرمة.
[٢] التهذيب ٧ : ٣٢٤ | ١٣٣٧.
الباب ١٩
فيه حديثان
[١] التهذيب ٧ : ٣٢٥ | ١٣٤٠.
[١] الفقيه ٣ : ٣٠٩ | ١٤٨٨.