تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٤
شغار في الاسلام.
والشغار ان يزوج الرجل الرجل ابنته أو اخته ويتزوج هو ابنة المتزوج أو اخته ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا هذا وهذا هذا.
ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير [٤] ، عن غياث قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول : لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام (٥).
[ ٢٥٦٨١ ] ٣ ـ وعن علي بن محمد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه رفعه عن أبي عبدالله ٧ قال : نهى رسول الله ٩ عن نكاح الشغار وهي الممانحة ، وهو أن يقول الرجل للرجل : زوجني ابنتك حتى ازوجك ابنتي على أن لا مهر بينهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٥٦٨٢ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق عن آبائه : عن النبي ٩ ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى أن يقول الرجل للرجل : زوجني اختك حتى ازوجك اختي.
[٤] في المعاني : رشيد.
(٥) معاني الاخبار : ٢٧٤ | ١.
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٦١ | ٣.
[١] التهذيب ٧ : ٣٥٥ | ١٤٤٦.
[٤] الفقيه ٤ : ٣ | ١.