تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٣
يكن سمى لها صداقا فلا شيء لها [١].
ورواه الشيخ أيضا في موضع آخر وأورد الزيادة [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوكالة [٣].
٢٧ ـ باب بطلان نكاح الشغار وهو أن تزوج امرأتان ومهر كل
واحدة نكاح الاخرى
[ ٢٥٦٧٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ٧ أو عن أبي جعفر ٧ قال : نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلا بضع صاحبتها ، وقال : لا يحل أن تنكح واحدة منهما إلا بصداق أو نكاح المسلمين.
[ ٢٥٦٨٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن غياث [١] بن إبراهيم قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول : قال رسول الله ٩ : لا جلب [٢] ولا جنب [٣] ولا
[١] الفقيه ٣ : ٢٦٤ | ١٢٥٩.
[٢] التهذيب ٧ : ٤٨٣ | ١٩٤٤.
[٣] تقدم في الباب ٤ من ابواب الوكالة.
الباب ٢٧
فيه ٤ احاديث
[١] الكافي ٥ : ٣٦٠ | ١.
[٢] الكافي ٥ : ٣٦١ | ٢ ، والتهذيب ٧ : ٣٥٥ | ١٤٤٥.
[١] في التهذيب : عمار ـ هامش المخطوط ـ وفي المصدر : غياث.
[٢] الجلب في الزكاة : جمع العامل المواشي الى مكان واحد وفي السباق ان يتبع فرسه رجلا يزجره ويجلب عليه ويصيح. ( النهاية ١ : ٢٨١ ) هامش المخطوط.
[٣] الجنب بالتحريك : ان يجنب الرجل مع فرسه فرسا آخر عند الرهان ( الصحاح ١ : ١٠٣ ) هامش المخطوط.