تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٩
عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن آبائه : ، أنّ النبيّ ٩ قال : لا تجامعوا في النكاح على الشبهة ( وقفوا عند الشبهة ) [١] ، يقول : إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها وأنها لك محرم وما أشبه ذلك فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.
[ ٢٥٥٧٤ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء بن سيابة قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن امرأة وكلت رجلاً بأن يزوّجها من رجل؟ ـ إلى أن قال : ـ فقال ٧ : إن النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج ، ومنه يكون الولد ، الحديث.
ورواه الشيخ كما تقدم في الوكالة [١].
أقول : وأحاديث الامر بالاحتياط كثيرة جدا يأتي بعضها في القضاء [٢].
[١] ليس في المصدر.
٣ ـ الفقيه ٣ : ٤٨ | ١٦٨.
[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من ابواب الوكالة.
[٢] يأتي في احاديث الباب ١٢ من ابواب صفات القاضي وفي الباب ١٨ من ابواب عقد النكاح وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من ابواب نكاح العبيد.