تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٣
١٢٤ ـ باب ما يحل للمملوك النظر اليه من مولاته
[ ٢٥٤٧٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن يونس بن عمار ويونس بن يعقوب جميعا عن أبي عبدالله ٧ قال : لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها إلا إلى شعرها غير متعمد لذلك.
[ ٢٥٤٧٧ ] ٢ ـ قال الكليني : وفي رواية اخرى لا بأس بأن ينظر إلى شعرها إذا كان مأمونا.
أقول : هذا محمول على غير العمد أو على وقت الحاجة والضرورة أو التقية لما تقدم [١] ويأتي [٢].
[ ٢٥٤٧٨ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبدالله ٧ : المملوك يرى شعر مولاته وساقها ، قال : لا بأس.
أقول : تقدم الوجه في مثله [١].
الباب ١٢٤
فيه ٩ احاديث
[١] الكافي ٥ : ٥٣١ | ٤.
[٢] الكافي ٥ : ٥٣١ | ٤.
[١] تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.
[٢] ياتي في الحديث ٧ و ٨ من هذا الباب.
٣ ـ الكافي ٥ : ٥٣١ | ٣.
[١] تقدم في ذيل الحديث السابق.