تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٩
٧٠ ـ باب كراهة الجماع بعد الاحتلام قبل الغسل وحين تصفر
الشمس وحين تطلع وهي صفراء
[ ٢٥٢٤٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن قال : قال رسول الله ٩ : يكره ان يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأي فإن فعل فخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه.
ورواه الصدوق أيضا مرسلا [١].
ورواه في ( العلل ) [٢] بإسناده الآتي [٣] عن حماد بن عمرو ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه : في وصية النبي ٩ لعليّ ٧.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) مرسلا [٤].
[ ٢٥٢٤٤ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : اني لاكره الجنابة حين تصفر الشمس وحين تطلع وهي صفراء
ورواه أيضا مرسلا [١].
[ ٢٥٢٤٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن سليمان بن جعفر ، عن عبدالله بن الحسين بن
الباب ٧٠
فيه ٣ احاديث
[١] التهذيب ٧ : ٤١٢ | ١٦٤٦.
[١] الفقيه ٣ : ٢٥٦ | ١٢١٢.
[٢] علل الشرائع : ٥١٤ | ٣.
[٣] يأتي في الفائدة الاولى | من الخاتمة برمز ( خ ).
[٤] المحاسن : ٣٢١ | ٦٠.
[٢] الفقيه ١ : ٤٧ | ١٨٢.
[١] الفقيه ٣ : ٢٥٥ | ١٢٠٩.
[٣] الفقيه ٣ : ٣٦٣ | ١٧٢٧.