____________________
ولا خلاف فيه بين علماء الإسلام كما في " التذكرة (١) والمدارك (٢) " وعليه الإجماع كما في " نهاية الإحكام (٣) والتنقيح (٤) " وغيرهما (٥). وأما في القضاء فعليه الإجماع كما في " الخلاف (٦) والمعتبر (٧) والتذكرة (٨) والمنتهى (٩) والذكرى (١٠) " في موضع و" التنقيح (١١) والمدارك (١٢) " ونسبه إلى الأصحاب في " جامع المقاصد (١٣) " وكذا في " الذكرى (١٤) " في موضع. ونفى عنه الخلاف في " مجمع البرهان (١٥) " وهو المشهور كما في " الذكرى (١٦) " في موضع آخر ثالث و" المفاتيح (١٧) والذخيرة (١٨) والكفاية (١٩) " وبه قال أبو حنيفة (٢٠) ومالك (٢١) وأحمد (٢٢) وجماعة من التابعين (٢٣) ولم يوجبه الشافعي ٢٤.