____________________
الحاوي (١) والجعفرية (٢) والعزية والروض (٣) والروضة (٤) والمدارك (٥) " وظاهرها جواز المزج بكل محلل تجوز الصلاة فيه كما في " السرائر (٦) والوسيلة (٧) والشرائع (٨) والمعتبر (٩) والتذكرة (١٠) ونهاية الإحكام (١١) " وغيرها (١٢)، بل في " المعتبر والتذكرة " أن مذهب علمائنا جوازها بالممزوج بالقطن والكتان وغيرهما من المحلل. وفي " المنتهى (١٣) " الإجماع على جوازها في الممزوج بالقطن والخز. ولعل المراد المثال لأقصر الحكم على ذلك كما هو الظاهر من كل من قال كالقطن والكتان.
وفي " المقنعة (١٤) والمبسوط (١٥) " الاقتصار على القطن والكتان والخز من دون ذكر كاف التشبيه. وفي " النهاية (١٦) والخلاف (١٧) والمراسم (١٨) " الاقتصار على
وفي " المقنعة (١٤) والمبسوط (١٥) " الاقتصار على القطن والكتان والخز من دون ذكر كاف التشبيه. وفي " النهاية (١٦) والخلاف (١٧) والمراسم (١٨) " الاقتصار على