____________________
وفي " النهاية (١) والسرائر (٢) " إذا راهق وفي موضع آخر من " النهاية (٣) " أنه يستحب أخذه بالصوم إذا أطاقه وبلغ تسعا. وهو المنقول عن الصدوقين (٤). وفي " البيان (٥) والموجز الحاوي (٦) وكشف الالتباس (٧) والجعفرية (٨) وشرحيها (٩) " أنه يمرن على الصلاة لسبع، غير أن في " الموجز وشرحه " يؤمر. وفيما يأتي من " الكتاب واللمعة (١٠) " أنه يمرن لست وفي الأول يطالب لتسع. وفي " التذكرة (١١) " يستحب تمرينه على الصلاة ويستحب مطالبته بها لسبع ويستحب ضربه لعشر.
الرابع: قال في " المدارك ": قطع الأصحاب باستحباب تمرين الصبية قبل البلوغ (١٢). وكذا في صوم " رياض المسائل (١٣) " حيث قال: قطع الأصحاب بعدم الفرق بينهما.
الرابع: قال في " المدارك ": قطع الأصحاب باستحباب تمرين الصبية قبل البلوغ (١٢). وكذا في صوم " رياض المسائل (١٣) " حيث قال: قطع الأصحاب بعدم الفرق بينهما.