الخمس في الكتاب والسنّة
(١)
٣ ص
(٢)
٥ ص
(٣)
الغنيمة مطلق ما يفوز به الإنسان
٦ ص
(٤)
نزول الآية في الغنائم الحربيّة غير مخصص بها
١١ ص
(٥)
1 وجوب الخمس في الركاز إنّما هو لأجل كونه الغنيمة
١٢ ص
(٦)
تفسير ألفاظ الأحاديث
١٧ ص
(٧)
كلام أبي يوسف في المعدن والركاز
١٩ ص
(٨)
2 الخمس في أرباح المكاسب
٢٣ ص
(٩)
الاستدلال على وجوب الخمس في الأرباح بمكاتيب الرسول
٢٧ ص
(١٠)
٣٤ ص
(١١)
ما هو المراد من ذي القربى
٣٥ ص
(١٢)
مواضع الخمس في السنّة
٣٧ ص
(١٣)
إسقاط حقّ ذي القربى بعد رحيل النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ
٤٠ ص
(١٤)
إسقاط سهم ذي القربى اجتهاد تجاه النص
٤٢ ص
الخمس في الكتاب والسنّة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩ - الاستدلال على وجوب الخمس في الأرباح بمكاتيب الرسول
وفي صحيح البخاري ومسند أحمد عن عبادة بن الصامت: بايعنا النبيّ ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ أن لا ننهب. [ ١ ]
وفي سنن أبي داود، باب النهي عن النهبى، عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ فأصاب الناس حاجة شديدة وجهدٌ، وأصابوا غنماً فانتهبوها، فإنّ قدورنا لتغلي، إذ جاء رسول اللّه يمشي متّكئاً على قوسه فأكفأ قدورنا بقوسه، ثمّ جعل يُرمِّل اللحم بالتراب، ثمّ قال: «إنّ النُّهبة ليست بأحلَّ من الميتة». [ ٢ ]
وعن عبد اللّه بن زيد: نهى النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ عن النهبى والمثلة. [ ٣ ]
إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في كتاب الجهاد.
وقد كانت النُّهبة والنهبى عند العرب تساوق الغنيمة
[١] صحيح البخاري:٢/ ٤٨ باب النهب بغير إذن صاحبه.
[٢] سنن أبي داود: ٣/٦٦ برقم٢٧٠٥.
[٣] رواه البخاري في الصيد، راجع التاج : ٤/ ٣٣٤.