الخمس في الكتاب والسنّة
(١)
٣ ص
(٢)
٥ ص
(٣)
الغنيمة مطلق ما يفوز به الإنسان
٦ ص
(٤)
نزول الآية في الغنائم الحربيّة غير مخصص بها
١١ ص
(٥)
1 وجوب الخمس في الركاز إنّما هو لأجل كونه الغنيمة
١٢ ص
(٦)
تفسير ألفاظ الأحاديث
١٧ ص
(٧)
كلام أبي يوسف في المعدن والركاز
١٩ ص
(٨)
2 الخمس في أرباح المكاسب
٢٣ ص
(٩)
الاستدلال على وجوب الخمس في الأرباح بمكاتيب الرسول
٢٧ ص
(١٠)
٣٤ ص
(١١)
ما هو المراد من ذي القربى
٣٥ ص
(١٢)
مواضع الخمس في السنّة
٣٧ ص
(١٣)
إسقاط حقّ ذي القربى بعد رحيل النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ
٤٠ ص
(١٤)
إسقاط سهم ذي القربى اجتهاد تجاه النص
٤٢ ص
الخمس في الكتاب والسنّة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨ - تفسير ألفاظ الأحاديث
انفلاتها فلا غرم على صاحبها، والمعدن جبار يعني: إذا احتفر الرجل معدناً فوقع فيه انسان فلا غرم عليه، وكذلك البئر إذا احتفرها الرجل للسبيل فوقع فيها إنسان فلا غرم على صاحبها، وفي الركاز الخمس، والركاز: ما وجد من دفن أهل الجاهلية، فمن وجد ركازاً أدّى منه الخمس إلى السلطان وما بقي له. [ ١ ]
والآرام: الأعلام وهي حجارة تجمع وتنصب في المفازة يُهتدى بها، واحدها إرَم كعنب. وكان من عادة الجاهلية أنّهم إذا وجدوا شيئاً في طريقهم لا يمكنهم استصحابه، تركوا عليه حجارة يعرفونه بها حتى إذا عادوا أخذوه. [ ٢ ]
وفي «لسان العرب» وغيره من معاجم اللغة،: ركَزَه يركُزُه رَكزاً: إذا دفنه. والركاز: قطع ذهب وفضة تخرج من الأرض، أو المعدن. واحده الركزة، كأنّه ركز في الأرض.
وفي نهاية اللغة: والركزة: القطعة من جواهر الأرض
[١] سنن الترمذي: ٦/١٤٥، باب ما جاء في العجماء.
[٢] النهاية : مادة «ارم».