الخمس في الكتاب والسنّة
(١)
٣ ص
(٢)
٥ ص
(٣)
الغنيمة مطلق ما يفوز به الإنسان
٦ ص
(٤)
نزول الآية في الغنائم الحربيّة غير مخصص بها
١١ ص
(٥)
1 وجوب الخمس في الركاز إنّما هو لأجل كونه الغنيمة
١٢ ص
(٦)
تفسير ألفاظ الأحاديث
١٧ ص
(٧)
كلام أبي يوسف في المعدن والركاز
١٩ ص
(٨)
2 الخمس في أرباح المكاسب
٢٣ ص
(٩)
الاستدلال على وجوب الخمس في الأرباح بمكاتيب الرسول
٢٧ ص
(١٠)
٣٤ ص
(١١)
ما هو المراد من ذي القربى
٣٥ ص
(١٢)
مواضع الخمس في السنّة
٣٧ ص
(١٣)
إسقاط حقّ ذي القربى بعد رحيل النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ
٤٠ ص
(١٤)
إسقاط سهم ذي القربى اجتهاد تجاه النص
٤٢ ص
الخمس في الكتاب والسنّة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥
الخمس في الكتاب والسنّة [ ١ ]
الأصل في ضريبة الخمس هو قوله سبحانه: (واعلَموا أنَّما غَنِمتُمْ مِن شيء فَأَنَّ للّهِ خُمُسَهُ وللرَّسولِ ولِذي القُربى واليَتامى والمَساكينِ وابنِ السَّبيلِ إن كُنتُمْ آمَنتُمْ باللّهِ وما أنْزَلْنا على عَبدِنا يَومَ الفُرقانِ يَومَ التَقَى الجَمْعانِ واللّه على كُلِّ شيء قديرٌ).[ ٢ ]
لا شك أنّ الآية نزلت في مورد خاص، أعني: يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان وهو غزوة «بدر» الكبرى ، لكن الكلام في مادة «الغنيمة» في قوله سبحانه: (ما غَنِمْتُمْ) هل
[١] ربّما يُخيّل لبعض البسطاء أنّ الشيعة تنفرد بالقول بوجوب الخمس في غير الغنائم، ولأجل توضيح الحال ندرس الموضوع في ظل الكتاب والسنّة، وكلمات الفقهاء.
[٢] الأنفال: ٤١ .