الخمس في الكتاب والسنّة
(١)
٣ ص
(٢)
٥ ص
(٣)
الغنيمة مطلق ما يفوز به الإنسان
٦ ص
(٤)
نزول الآية في الغنائم الحربيّة غير مخصص بها
١١ ص
(٥)
1 وجوب الخمس في الركاز إنّما هو لأجل كونه الغنيمة
١٢ ص
(٦)
تفسير ألفاظ الأحاديث
١٧ ص
(٧)
كلام أبي يوسف في المعدن والركاز
١٩ ص
(٨)
2 الخمس في أرباح المكاسب
٢٣ ص
(٩)
الاستدلال على وجوب الخمس في الأرباح بمكاتيب الرسول
٢٧ ص
(١٠)
٣٤ ص
(١١)
ما هو المراد من ذي القربى
٣٥ ص
(١٢)
مواضع الخمس في السنّة
٣٧ ص
(١٣)
إسقاط حقّ ذي القربى بعد رحيل النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ
٤٠ ص
(١٤)
إسقاط سهم ذي القربى اجتهاد تجاه النص
٤٢ ص
الخمس في الكتاب والسنّة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٥ - ما هو المراد من ذي القربى
(يَستَغفِروا لِلمُشْـرِكينَ وَلَوْ كانُوا أُوْلِـي قُرْبى)[ ١ ] والمراد أقرباء المذكورين في الآية، أي النبيّ والمؤمنين لتقدّم قوله: (والّذين آمنوا).
٢. وقال سبحانه: (وإذا قُلتُمْ فَاعدِلُوا وَلَوْ كانَ ذا قُربى)[ ٢ ]، والمراد أقرباء المخاطبين في الآية بقوله : (قلتم) و (فاعدلوا) .
٣. وقال سبحانه: (وإذا حضرَ القسمةَ أُولوا القُربى)[ ٣ ] والمراد أقرباء من يقسم ماله أعني الميّت مطلقاً.
فقد أُريد من ذي القربى في هذه الآيات الثلاث، مطلق القريب دون أقرباء النبي خاصة، لما عرفت من القرائن بخلاف الآيتين التاليتين، فإنّ المراد ، أقرباء النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ لنفس الدليل.
٤. قوله سبحانه: (ما أفاءَ اللّهُ على رَسُولهِ مِن أهلِ )
[١] التوبة:١١٣.
[٢] الأنعام:١٥٢.
[٣] النساء:٨.