أسن منه. الثامن: عبد الرحمن بن سهل بن زيد الأنصاري، أخو عبد الله بن سهل المذكور. التاسع: حويصة بن مسعود الأنصاري أبو سعد أخو محيصة لأبيه وأمه.
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضا في (الصلح عن مسدد وفي الأدب عن سليمان بن حرب وفي الديات عن أبي نعيم وفي الأحكام عن عبد الله بن يوسف وإسماعيل بن أبي أويس، وأخرجه مسلم في الحدود عن عبيد الله ابن عمر عن حماد وعن عبيد الله أيضا عن بشر بن المفضل وعن عمرو الناقد وعن محمد بن المثنى وعن قتيبة وعن يحيى بن يحيى وعن القعنبي عن سليمان بن بلال وعن محمد بن عبد الله بن نمير وعن إسحاق بن منصور. وأخرجه أبو داود في الديات عن القواريري ومحمد بن عبيد وعن أبي الطاهر بن السرح وعن الحسن بن محمد. وأخرجه الترمذي في الديات أيضا عن قتيبة به وعن الحسن بن علي الخلال. وأخرجه النسائي في القضاء وفي القسامة عن قتيبة به وعن أبي الطاهر بن السرح به وعن أحمد بن عبدة وعن محمد بن منصور وعن محمد بن بشار وعن إسماعيل بن مسعود وعن عمرو بن علي وعن أحمد بن سليمان فيهما وعن محمد بن إسماعيل في القضاء وحده وفيهما عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين وأخرجه ابن ماجة في الديات عن يحيى بن حكيم.
ذكر معناه: قوله: (انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة به مسعود إلى خيبر) وكانا خرجا في أناس من أصحاب لهما يمتارون تمرا، فوجد عبد الله بن سهل في عين قد كسرت عنقه ثم طرح فيها فدفنوه، وقدموا على رسول الله، صلى الله عليه وسلم فذكروا له شأنه، فحكم فيه بالقسامة، وبسببه كانت القسامة. قوله: (وهي يومئذ صلح)، أي: والحال أن خيبر يوم وقوع هذه القضية صلح يعني كانوا في مصالحة مع النبي صلى الله عليه وسلم قوله (وهو يتشحط في دم) أي عبد الله يضطرب في الدم قاله الخطابي وقال الداودي: المتشحط المختضب، ومادته: شين معجمة وحاء مهملة وطاء مهملة، قال ابن الأثير: معناه يتخبط في دمه ويضطرب ويتمرغ. قوله: (قتيلا) نصب على الحال قوله: (كبر كبر) أي: قدم الأسن يتكلم، وهو أمر من التكبير كرره للمبالغة. قوله: (أتحلفون؟) الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: (أو صاحبكم)، شك من الراوي. قوله: (تبرئكم)، من الإبراء، أي: تبرأ إليكم من دعواكم بخمسين يمينا. قوله: (خمسين) هكذا وقع بغير مميزه، وتقديره: بخمسين يمينا. قوله: (فعقله النبي صلى الله عليه وسلم) أي: أدى ديته. قوله: (من عنده)، يحتمل وجهين: هو أن يكون من مال نفسه، والآخر: أن يكون من مال بيت المال المعد لمصالح المسلمين، وإنما عقله رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قطعا للنزاع وإصلاحا وجبرا لخواطرهم، وإلا فاستحقاقهم لم يثبت.
ذكر ما يستفاد منه فيه: أدب وإرشاد إلى أن الأكبر أولى بالتقدمة في الكلام. واعلم أن حقيقة الدعوى إنما هي لأخيه عبد الرحمن لا حق فيها لابني عمه، وأنه صلى الله عليه وسلم، أمر أن يتكلم الأكبر لأنه لم يكن المراد بكلامه حقيقة الدعوى، بل سماع صورة القصة وكيفيتها، فإذا أراد حقيقتها تكلم صاحبها، ويحتمل أن عبد الرحمن وكل الأكبر أو أمره بتوكيله فيها. وفيه: أن القوم إذا كان فيهم صغير ينبغي أن يتأدب الصغير ولا يتقدم عليهم بالكلام ونحوه، أشار إليه بقوله: وهو أحدث القوم، أي: عبد الرحمن أصغر القوم. وفيه: صحة الوكالة، أشار إليه بقوله: فتكلما، أي: فتكلم محيصة وحويصة وذلك لأن الحق لم يكن لهما، وإنما تكلما بطريق الوكالة. وفيه: أن حكم القسامة مخالفة لسائر الدعاوى من جهة أن اليمين على المدعي. وفيه: أن القسامة خمسون يمينا. فإن قلت: كيف عرضت اليمين على الثلاثة وإنما هي للوارث خاصة وهو أخوه؟ قلت: كان معلوما عندهم أن اليمين تختص بالوارث، فأطلق الخطاب لهم، والمراد من يختص به. وفيه: إثبات حكم القسامة خلافا لجماعة روي عنهم إبطال القسامة، وأنه لا حكم فيها ولا عمل بها، قال الكرماني: منهم البخاري وفيه: من استدل على أن القسامة توجب القصاص بقوله: (تستحقون دم قاتلكم) منهم: مالك، وقال النووي: معناه ثبت حقكم على من حلفتم عليه، وذلك الحق أعم من أن يكون قصاصا أو دية. وفيه: كما ذكرنا: أن النبي صلى الله عليه وسلم وداه من عنده قطعا للنزاع واستئلافا لليهود وطمعا منه في دخولهم الإسلام، وليكف بذلك شرهم عن نفسه وعن المسلمين مع إشكال القضية بإباء أولياء القتيل من اليمين،
عمدة القاري
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
عمدة القاري - العيني - ج ١٥ - الصفحة ٩٦
(٩٦)