الهمزة وكسر الراء وبالحاء المهملة، قال البكري: أريحا قرية بالشام وهي أرض سميت بأريحا بن لمك بن أرفخشذ بن سام ابن نوح، عليه السلام، والله تعالى أعلم.
٠٢ ((باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب)) أي: هذا باب في بيان حكم ما يصيب المجاهد من الطعام في دار الحرب هل يؤخذ منه الخمس أو هل يباح أكله للغزاة؟ وفيه خلاف، فعند الجمهور: لا بأس بأكل الطعام في دار الحرب بغير إذن الإمام ما داموا فيها فيأكلون منه قدر حاجتهم، ولا بأس بذبح البقر والغنم قبل أن يقع في المقاسم، هذا قول الليث والأربعة والأوزاعي وإسحاق، واتفقوا أيضا على جواز ركوب دوابهم ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم حال الحرب، ورده بعد انقضاء الحرب، وقال الزهري: لا يأخذ شيئا من الطعام وغيره إلا بإذن الإمام، وقال سليمان بن موسى: يأخذ إلا أن ينهى الإمام.
٣٥١٣ حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال كنا محاصرين قصر خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لآخذه فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه.
مطابقته للترجمة من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم رآه ولم ينكر عليه. فإن قلت: قال: (فنزوت لآخذه) وليس فيه أنه أخذه حتى يتأتى عدم الإنكار. قلت: جاء في رواية سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل، قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر، قال: فالتزمته فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا. رواه مسلم عن شيبان بن فروخ عن سليمان ابن المغيرة.
وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، وعبد الله بن مغفل بالغين المعجمة والفاء.
والحديث أخرجه البخاري أيضا في المغازي وفي الذبائح عن أبي الوليد وفي المغازي أيضا عن عبد الله بن محمد. وأخرجه مسلم في المغازي عن بندار عن سليمان بن المغيرة، وأخرجه أبو داود في الجهاد عن موسى بن إسماعيل والقعنبي. وأخرجه النسائي في الذبائح عن يعقوب بن إبراهيم.
قوله: (بجراب)، هو: المزود، وقال القزاز: هو بفتح الجيم وهو وعاء من جلود، وفي (غرائب المدونة): هو بكسر الجيم وفتحها. وقال صاحب (المنتهى): الجراب، بالكسر والعامة تفتحه، وجمعه: أجربة وجرب بإسكان الراء وفتحها. قوله: (فنزوت)، بالنون والزاي أي: وثبت مسرعا. قوله: (فإذا النبي، صلى الله عليه وسلم) أي: هناك ونحوه، لأن كلمة: إذا، التي للمفاجأة تقع بعدها الجملة. قوله: (فاستحييت منه)، أي: من النبي صلى الله عليه وسلم، إراد أنه استحيى منه من فعل ذلك.
وفيه: إشارة إلى ما كانوا عليه من توقير النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الإعراض عن خوارم المروءة. وفيه: جواز أكل الشحوم التي توجد عند اليهود، وكات محرمة عليهم وكرهها مالك وعنه تحريمها، وكذا عن أحمد، رضي الله تعالى عنه.
٤٥١٣ حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه.
مطابقته للترجمة ظاهرة. قوله: (العسل) بالنصب مفعول: نصيب، وعند أبي نعيم من رواية يونس بن محمد، وعند الإسماعيلي من رواية أحمد بن إبراهيم، كلاهما عن حماد بن زيد فزاد فيه: والفواكه، وروى الإسماعيلي أيضا من طريق ابن المبارك عن حماد بن زيد بلفظ: كنا نصيب العسل والسمن في المغازي فنأكله، ومن طريق جرير بن حازم عن أيوب، بلفظ: أصبنا طعاما وأغناما يوم اليرموك، وهذا موقوف يوافق المرفوع، لأن يوم اليرموك كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قوله : (ولا نرفعه)، أي: ولا نحمله للادخار. قيل: ويحتمل أن يريد، ولا نرفعه إلى متولي القسمة أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الاستئذان، وفيه ما فيه.
٤٥١٣ حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه.
مطابقته للترجمة ظاهرة. قوله: (العسل) بالنصب مفعول: نصيب، وعند أبي نعيم من رواية يونس بن محمد، وعند الإسماعيلي من رواية أحمد بن إبراهيم، كلاهما عن حماد بن زيد فزاد فيه: والفواكه، وروى الإسماعيلي أيضا من طريق ابن المبارك عن حماد بن زيد بلفظ: كنا نصيب العسل والسمن في المغازي فنأكله، ومن طريق جرير بن حازم عن أيوب، بلفظ: أصبنا طعاما وأغناما يوم اليرموك، وهذا موقوف يوافق المرفوع، لأن يوم اليرموك كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قوله: (ولا نرفعه)، أي: ولا نحمله للادخار. قيل: ويحتمل أن يريد، ولا نرفعه إلى متولي القسمة أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الاستئذان، وفيه ما فيه.
عمدة القاري
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
عمدة القاري - العيني - ج ١٥ - الصفحة ٧٦
(٧٦)