وهذا [٢] حجة على المفيد وسلار حيث ذهبا إلى توريث كل مما ورث منه أيضا، استنادا إلى وجوب تقديم الأضعف في الإرث [٣]، ولا فائدة إلا التوريث مما ورث منه.
____________________
(١) الوسائل ج ١٧. ص ٥٩٢ الحديث رقم ٣٣٠٤٥.
(٢) أي الخبر الثاني الأخير المروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام).
(٣) المراد من الأضعف: الأقل نصيبا. وقوله: " في الإرث " متعلق بقوله " تقديم ". يعني يقدم في الإرث من كان أقل نصيبا. وذلك بفرض موت الأكثر نصيبا أولا، ثم فرض موت الأقل نصيبا ثانيا.
فقد ورد في الخبر في رجل سقط عليه وعلى امرأته حائط في البيت..؟ فقال الإمام (عليه السلام):
" تورث المرأة من الرجل، ثم يورث الرجل من المرأة " فاستدل المفيد وسلار بذلك على توريث كل مما ورث منه، إذ لولا التوريث المذكور لم تكن فائدة في هذا التقديم..؟
مثلا: إذا كان يملك كل من الرجل والمرأة ثمانين دينارا. وفرضنا موت الرجل قبل المرأة. ورثت منه الثمن وهي عبارة عن ١٠ دنانير تضاف إلى مالها فيكون ٩٠.
ثم يرث الرجل منها الربع وهي عبارة عن ٥٠٠ / ٢٢ دينار يضاف إلى ما بقي لديه. فيكون ٥٠٠ / ٩٢. أما تركة المرأة بعد ذلك فتصبح ٥٠٠ / ٦٧.
فعلى فرض تقديم موت الرجل يصبح ماله بعد التوريث المذكور ٥٠٠ / ٩٢ دينارا ويصبح مالها ٥٠٠ / ٦٧ دينارا.
أما على العكس فيتفاوت كثيرا، فإذا فرضنا موت المرأة قبل الرجل ورث منها الربع وهي عبارة عن ٢٠ دينارا يضاف إلى ماله فيكون مائة ١٠٠ دينار.
(٢) أي الخبر الثاني الأخير المروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام).
(٣) المراد من الأضعف: الأقل نصيبا. وقوله: " في الإرث " متعلق بقوله " تقديم ". يعني يقدم في الإرث من كان أقل نصيبا. وذلك بفرض موت الأكثر نصيبا أولا، ثم فرض موت الأقل نصيبا ثانيا.
فقد ورد في الخبر في رجل سقط عليه وعلى امرأته حائط في البيت..؟ فقال الإمام (عليه السلام):
" تورث المرأة من الرجل، ثم يورث الرجل من المرأة " فاستدل المفيد وسلار بذلك على توريث كل مما ورث منه، إذ لولا التوريث المذكور لم تكن فائدة في هذا التقديم..؟
مثلا: إذا كان يملك كل من الرجل والمرأة ثمانين دينارا. وفرضنا موت الرجل قبل المرأة. ورثت منه الثمن وهي عبارة عن ١٠ دنانير تضاف إلى مالها فيكون ٩٠.
ثم يرث الرجل منها الربع وهي عبارة عن ٥٠٠ / ٢٢ دينار يضاف إلى ما بقي لديه. فيكون ٥٠٠ / ٩٢. أما تركة المرأة بعد ذلك فتصبح ٥٠٠ / ٦٧.
فعلى فرض تقديم موت الرجل يصبح ماله بعد التوريث المذكور ٥٠٠ / ٩٢ دينارا ويصبح مالها ٥٠٠ / ٦٧ دينارا.
أما على العكس فيتفاوت كثيرا، فإذا فرضنا موت المرأة قبل الرجل ورث منها الربع وهي عبارة عن ٢٠ دينارا يضاف إلى ماله فيكون مائة ١٠٠ دينار.