وفي المسألة قول نادر بحجب البنتين فصاعدا أحد الأبوين عما زاد عن السدس [٥]، لرواية أبي بصير عن الصادق [٦] (عليه السلام) وهو
____________________
(١) أي عن السدس بشئ. وهو جزء واحد من ثلاثين جزء وفرض المسألة هكذا:
للبنات ٣ / ٢. للأب ٦ / ١. ويجمع ذلك = ٤ + ١ / ٦ = ٥ / ٦ فالباقي = ٦ / ١. ويجب تقسيمه أرباعا. فنضرب ٤ في ٦ تحصل أربعة وعشرون.
للبنات ٢٤ / ١٦. وللأب ٢٤ / ٤. والباقي: ٢٤ / ٤. فيضاف على البنات ٣.
فتصبح حصتهم ٣ + ١٦ / ٢٤ = ١٩ / ٢٤ ويضاف على الأب ١ فتصبح حصته ١ + ٤ / ٢٤ = ٥ / ٢٤.
(٢) وقد أشرنا إليه في الهامش المتقدم.
(٣) إذ للبنات ٦ / ٤ وللأبوين ٦ / ٢ والمجموع = ٤ + ٢ / ٦ = ٦ / ٦ = ١.
(٤) أي الأبوين مع البنات، فإن البنات حينئذ يحجبن الأبوين عن زيادة السدس رأسا.
(٥) ليكون للبنات وحدهن، دون أحد الأبوين.
(٦) الوسائل ج ١٧ ص ٤٦٥.
للبنات ٣ / ٢. للأب ٦ / ١. ويجمع ذلك = ٤ + ١ / ٦ = ٥ / ٦ فالباقي = ٦ / ١. ويجب تقسيمه أرباعا. فنضرب ٤ في ٦ تحصل أربعة وعشرون.
للبنات ٢٤ / ١٦. وللأب ٢٤ / ٤. والباقي: ٢٤ / ٤. فيضاف على البنات ٣.
فتصبح حصتهم ٣ + ١٦ / ٢٤ = ١٩ / ٢٤ ويضاف على الأب ١ فتصبح حصته ١ + ٤ / ٢٤ = ٥ / ٢٤.
(٢) وقد أشرنا إليه في الهامش المتقدم.
(٣) إذ للبنات ٦ / ٤ وللأبوين ٦ / ٢ والمجموع = ٤ + ٢ / ٦ = ٦ / ٦ = ١.
(٤) أي الأبوين مع البنات، فإن البنات حينئذ يحجبن الأبوين عن زيادة السدس رأسا.
(٥) ليكون للبنات وحدهن، دون أحد الأبوين.
(٦) الوسائل ج ١٧ ص ٤٦٥.