____________________
ذلك سبعة: " ١٤ تقسيم ٢ = ٧ ".
(١) أي لو كان الخنثى مع ذكر وأنثى ليكونوا ثلاثة أولاد جمعا.
(٢) لأن للخنثى المفروض أنثى سهما، وللأنثى الحقيقة - أيضا - سهما، وللذكر سهمين. فهذه أربعة أسهم.
(٣) لأن للخنثى المفروض ذكرا سهمين. وللذكر الحقيقي أيضا سهمين.
وللأنثى الحقيقية سهما. فهذه خمسة أسهم.
(٤) مضروب مسألة الذكورية وهي " خمسة " في مسألة الأنوثية وهي " أربعة " يصبح عشرين: ٤ * ٥ = ٢٠.
(٥) الذي هو قانون مسألة الخناثي.
(٦) ٢٠ * ٢ = ٤٠.
(٧) أي فللخنثى على فرض كونه ذكرا ستة عشر من أربعين، لأن الأربعين يقسم على خمسة أسهم. كل سهم ثمانية.
فللذكر الحقيقي سهمان: ١٦، وللخنثى المفروض ذكرا أيضا سهمان: ١٦.
وللأنثى ثمانية: ٨. والمجموع أربعون: ١٦ + ١٦ + ٨ = ٤٠.
(٨) أي وعلى تقدير أنوثية الخنثى - في صورة اجتماع الذكر والأنثى معه - يكون له عشرة: ١٠، لأن الأربعين يقسم إلى أربعة أسهم كل سهم عشرة: ١٠.
فللذكر سهمان: عشرون، وللخنثى الذي فرض أنثى سهم واحد: عشرة،
(١) أي لو كان الخنثى مع ذكر وأنثى ليكونوا ثلاثة أولاد جمعا.
(٢) لأن للخنثى المفروض أنثى سهما، وللأنثى الحقيقة - أيضا - سهما، وللذكر سهمين. فهذه أربعة أسهم.
(٣) لأن للخنثى المفروض ذكرا سهمين. وللذكر الحقيقي أيضا سهمين.
وللأنثى الحقيقية سهما. فهذه خمسة أسهم.
(٤) مضروب مسألة الذكورية وهي " خمسة " في مسألة الأنوثية وهي " أربعة " يصبح عشرين: ٤ * ٥ = ٢٠.
(٥) الذي هو قانون مسألة الخناثي.
(٦) ٢٠ * ٢ = ٤٠.
(٧) أي فللخنثى على فرض كونه ذكرا ستة عشر من أربعين، لأن الأربعين يقسم على خمسة أسهم. كل سهم ثمانية.
فللذكر الحقيقي سهمان: ١٦، وللخنثى المفروض ذكرا أيضا سهمان: ١٦.
وللأنثى ثمانية: ٨. والمجموع أربعون: ١٦ + ١٦ + ٨ = ٤٠.
(٨) أي وعلى تقدير أنوثية الخنثى - في صورة اجتماع الذكر والأنثى معه - يكون له عشرة: ١٠، لأن الأربعين يقسم إلى أربعة أسهم كل سهم عشرة: ١٠.
فللذكر سهمان: عشرون، وللخنثى الذي فرض أنثى سهم واحد: عشرة،