(ولو استثنى من غير الجنس (٤) صح) وإن كان مجازا، لتصريحه
____________________
العشرة بعد إخراج الواحد منها لا يصلح لإدخال اثنين عليها لأنه يلزم أن يكون الداخل أقل من الخارج. إذن فالثاني - مع أنه زوج - مندرج مع المنفيات وأما سائر الاستثناءات فهي على رسلها.
فالمنفيات: ١٠ + ٤ + ٦ + ٨ + ٨ + ٦ + ٤ + ٢ = ٤٨.
والمثبتات: ١ + ٢ + ٣ + ٥ + ٧ + ٩ + ٧ + ٥ + ٣ + ١ = ٤٣.
والباقي: ٤٨ - ٤٣ = ٥.
(١) لأن المثبتات ثمان وأربعون. والمنفيات ثلاث وأربعون. فالباقي بعد إسقاط المنفيات من المثبتات خمسة: (٤٨ - ٤٣ = ٥) وذلك بناء على عد الثلاثة الأول من المنفيات، كما سيذكر.
(٢) وهو الذي كان بدأ باستثناء التسعة وختم بالواحد. فعكسه: ما كان بدأ بالواحد وختم بالتسعة.
(٣) بأن قال له عندي عشرة إلا واحدا إلا اثنين إلا ثلاثة إلا أربعة إلا خمسة إلا ستة إلا سبعة إلا ثمانية إلا تسعة.
فالمنفيات: ١ + ٢ + ٣ + ٥ + ٧ + ٩ = ٢٧.
والمثبتات: ١٠ + ٤ + ٦ + ٨ = ٢٨.
والباقي: ٢٨ - ٢٧ = ١.
وذلك بناء على كون الثلاثة الأول من المنفيات كما سيأتي أيضا.
(٤) بأن قال: له على مائة درهم إلا ثوبا. أي إلا قيمة ثوب. فلو فرضنا أن الثوب يساوي خمسة دراهم، فكأنه قال: له على مائة درهم إلا خمسة دراهم.
فالمنفيات: ١٠ + ٤ + ٦ + ٨ + ٨ + ٦ + ٤ + ٢ = ٤٨.
والمثبتات: ١ + ٢ + ٣ + ٥ + ٧ + ٩ + ٧ + ٥ + ٣ + ١ = ٤٣.
والباقي: ٤٨ - ٤٣ = ٥.
(١) لأن المثبتات ثمان وأربعون. والمنفيات ثلاث وأربعون. فالباقي بعد إسقاط المنفيات من المثبتات خمسة: (٤٨ - ٤٣ = ٥) وذلك بناء على عد الثلاثة الأول من المنفيات، كما سيذكر.
(٢) وهو الذي كان بدأ باستثناء التسعة وختم بالواحد. فعكسه: ما كان بدأ بالواحد وختم بالتسعة.
(٣) بأن قال له عندي عشرة إلا واحدا إلا اثنين إلا ثلاثة إلا أربعة إلا خمسة إلا ستة إلا سبعة إلا ثمانية إلا تسعة.
فالمنفيات: ١ + ٢ + ٣ + ٥ + ٧ + ٩ = ٢٧.
والمثبتات: ١٠ + ٤ + ٦ + ٨ = ٢٨.
والباقي: ٢٨ - ٢٧ = ١.
وذلك بناء على كون الثلاثة الأول من المنفيات كما سيأتي أيضا.
(٤) بأن قال: له على مائة درهم إلا ثوبا. أي إلا قيمة ثوب. فلو فرضنا أن الثوب يساوي خمسة دراهم، فكأنه قال: له على مائة درهم إلا خمسة دراهم.