وقيل من حين الإيلاء (٣) عملا بظاهر الآية (٤) حيث رتب التربص عليه من غير تعرض للمرافعة، وكذا الأخبار (٥). وقد تقدم في الخبر السابق (٦) ما يدل عليه. وفي حسنة بريد عن الصادق عليه السلام قال:
" لا يكون إيلاء ما لم يمض أربعة أشهر، فإذا مضت وقف، فإما أن يفئ، وإما أن يعزم على الطلاق " (٧). فعلى هذا لو لم ترافعه حتى انقضت المدة أمره بأحد الأمرين (٨) منجزا (ويزول حكم الإيلاء بالطلاق
____________________
(١) من التضييق في المأكل والمشرب.
(٢) وهي مطالبتها ذلك.
(٣) أي مدة التربص من حين وقوع الإيلاء وليس هناك مدة جديدة غير مدة الإيلاء يعينها الحاكم مرة ثانية حتى تتربص الزوجة، بل الحاكم يجبره على الطلاق أو الفئة بعد انقضاء مدة الإيلاء.
(٤) في قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. حيث إنها تدل على تربص أربعة أشهر من دون دلالتها على التحديد بالترافع إلى الحاكم.
(٥) راجع (الوسائل) الطبعة الجديدة الجزء ١٥ كتاب الإيلاء ص ٥٤٧ الباب ١٢ - الأحاديث...
(٦) المشار إليه في الهامش رقم ٥ ص ١٦٥. حيث يدل على توقيف المولي بعد انقضاء مدة التربص من دون توقف الإيلاء على الرفع إلى الحاكم.
(٧) (الوسائل) الطبعة الجديدة الجزء ٥؟ كتاب الإيلاء ص ٥٤٣ الباب ١٠ - الحديث ١.
(٨) وهما: الفئة، أو الطلاق.
(٢) وهي مطالبتها ذلك.
(٣) أي مدة التربص من حين وقوع الإيلاء وليس هناك مدة جديدة غير مدة الإيلاء يعينها الحاكم مرة ثانية حتى تتربص الزوجة، بل الحاكم يجبره على الطلاق أو الفئة بعد انقضاء مدة الإيلاء.
(٤) في قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. حيث إنها تدل على تربص أربعة أشهر من دون دلالتها على التحديد بالترافع إلى الحاكم.
(٥) راجع (الوسائل) الطبعة الجديدة الجزء ١٥ كتاب الإيلاء ص ٥٤٧ الباب ١٢ - الأحاديث...
(٦) المشار إليه في الهامش رقم ٥ ص ١٦٥. حيث يدل على توقيف المولي بعد انقضاء مدة التربص من دون توقف الإيلاء على الرفع إلى الحاكم.
(٧) (الوسائل) الطبعة الجديدة الجزء ٥؟ كتاب الإيلاء ص ٥٤٣ الباب ١٠ - الحديث ١.
(٨) وهما: الفئة، أو الطلاق.