(و) قد يحصل العتق (بالملك) فيما إذا ملك الذكر أحد العمودين أو إحدى المحرمات نسبا، أو رضاعا، والمرأة أحد العمودين (وقد سبق) تحقيقه في كتاب البيع (٥).
(- ويلحق بذلك (٦) مسائل - لو قيل لمن أعتق بعض عبيده:
أأعتقتهم؟) أي عبيدك بصيغة العموم من غير تخصيص بمن أعتقه (فقال:
نعم. لم يعتق سوى من أعتقه)، لأن هذه الصيغة لا تكفي في العتق، وإنما حكم بعتق من أعتقه بالصيغة السابقة (٧).
____________________
المجلد ٣ ص ٣٠٣ كتاب العتق الحديث ٢.
(١) أي يترتب على التنكيل حكمه وهو الانعتاق.
(٢) أي الأمة في الانعتاق لو نكل بها كالعبد.
(٣) المشار إليها في الهامش رقم ٨ - ٩ ص ٢٧٩.
(٤) أي لو عبر (المصنف) رحمه الله بالمملوك بدلا عن العبد كان أولى حتى يشمل الأمة كما في الرواية.
(٥) في الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة كتاب البيع ص ٣٠٤ إلى ص ٣٠٧ راجع هناك تستفيد.
(٦) أي بالعتق.
(٧) وهو قوله: (أعتقت بعض عبيدي).
(١) أي يترتب على التنكيل حكمه وهو الانعتاق.
(٢) أي الأمة في الانعتاق لو نكل بها كالعبد.
(٣) المشار إليها في الهامش رقم ٨ - ٩ ص ٢٧٩.
(٤) أي لو عبر (المصنف) رحمه الله بالمملوك بدلا عن العبد كان أولى حتى يشمل الأمة كما في الرواية.
(٥) في الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة كتاب البيع ص ٣٠٤ إلى ص ٣٠٧ راجع هناك تستفيد.
(٦) أي بالعتق.
(٧) وهو قوله: (أعتقت بعض عبيدي).