____________________
راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد الثالث ص ٢١١ كتاب التدبير الباب ١١ الحديث ١.
إذن لا مجال للتمسك بها. فهي ساقطة عن الحجية والاعتبار.
هذه هي الأدلة الثلاثة التي استدل بها (ابن إدريس) مع رده للرواية المشار إليها في الهامش رقم ٦ ص ٣١٣.
(١) من هنا كلام (الشارح) أخذ في الرد على (ابن إدريس).
خلاصة الرد على الدليل الأول: أن النص المشار إليه في الهامش رقم ٢ ص ٣١٢ و٦ ص ٣١٣ وهي صحيحة (يعقوب بن شعيب) مصرح بجواز التدبير على وفاة المخدوم، وأن التدبير غير منحصر في الوفاة على المولى ولا مقتصر فيه.
فكيف يمكن القول بأن القدر المتيقن من التدبير هو التدبير المعلق على وفاة المولى.
كما ادعاه (ابن إدريس). هذا في المخدوم.
وأما الزوج فيجوز أيضا تعليقه عليه لشدة المشابهة والمناسبة بينهما.
(٢) رد على (الدليل الثاني) خلاصته: أن ادعاء ورود التدبير في الشرع معلقا على وفاة المولى وأنه لا يتعدى إلى غيره من الزوج والمخدوم مصادرة، لاتحاد الدليل والمدعى.
حيث إن المدعى أن التدبير شرعا منحصر على وفاة المولى، دون غيره، ودليله: أن التدبير في الشرع كذلك.
فهذه هي المصادرة.
(٣) رد على (الدليل الثالث) خلاصته: أن الملازمة المدعاة بين بطلان التدبير بإباق العبد عن مولاه، وبين إباقه عن مخدومه باطلة.
بيان ذلك: إن بطلان التدبير في إباق العبد من مولاه إنما هو لأجل إسائته
إذن لا مجال للتمسك بها. فهي ساقطة عن الحجية والاعتبار.
هذه هي الأدلة الثلاثة التي استدل بها (ابن إدريس) مع رده للرواية المشار إليها في الهامش رقم ٦ ص ٣١٣.
(١) من هنا كلام (الشارح) أخذ في الرد على (ابن إدريس).
خلاصة الرد على الدليل الأول: أن النص المشار إليه في الهامش رقم ٢ ص ٣١٢ و٦ ص ٣١٣ وهي صحيحة (يعقوب بن شعيب) مصرح بجواز التدبير على وفاة المخدوم، وأن التدبير غير منحصر في الوفاة على المولى ولا مقتصر فيه.
فكيف يمكن القول بأن القدر المتيقن من التدبير هو التدبير المعلق على وفاة المولى.
كما ادعاه (ابن إدريس). هذا في المخدوم.
وأما الزوج فيجوز أيضا تعليقه عليه لشدة المشابهة والمناسبة بينهما.
(٢) رد على (الدليل الثاني) خلاصته: أن ادعاء ورود التدبير في الشرع معلقا على وفاة المولى وأنه لا يتعدى إلى غيره من الزوج والمخدوم مصادرة، لاتحاد الدليل والمدعى.
حيث إن المدعى أن التدبير شرعا منحصر على وفاة المولى، دون غيره، ودليله: أن التدبير في الشرع كذلك.
فهذه هي المصادرة.
(٣) رد على (الدليل الثالث) خلاصته: أن الملازمة المدعاة بين بطلان التدبير بإباق العبد عن مولاه، وبين إباقه عن مخدومه باطلة.
بيان ذلك: إن بطلان التدبير في إباق العبد من مولاه إنما هو لأجل إسائته