شرح اللمعة
(١)
الاهداء - إلى صاحب الامر عجل الله تعالى فرجه
٧ ص
(٢)
عند الصباح يحمد القوم السرى
٨ ص
(٣)
(كتاب الطلاق) الفصل الأول - في أركانه الصيغة
١٠ ص
(٤)
طلاق الأخرس بالإشارة
١٢ ص
(٥)
لا يقع الطلاق معلقا
١٥ ص
(٦)
شرائط المطلق
١٦ ص
(٧)
شرائط المطلقة
٢٣ ص
(٨)
الفصل الثاني - في أقسامه الطلاق السني
٣٢ ص
(٩)
الطلاق البائن
٣٣ ص
(١٠)
الطلاق الرجعي
٣٤ ص
(١١)
الطلاق العدي
٣٤ ص
(١٢)
يجوز طلاق الحامل
٣٩ ص
(١٣)
الحاجة إلى المحلل
٤٥ ص
(١٤)
طلاق المريض
٤٧ ص
(١٥)
الرجعة
٤٨ ص
(١٦)
الفصل الثالث
٥٦ ص
(١٧)
في العدد عدة الحامل وضع الحمل
٦١ ص
(١٨)
يجب الحداد على الزوجة المتوفى عنها زوجها
٦٢ ص
(١٩)
المفقود إذا جهل خبره
٦٤ ص
(٢٠)
الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة
٦٨ ص
(٢١)
عدة أم الولد
٦٩ ص
(٢٢)
يجب الاستبراء بحدوث الملك
٧٠ ص
(٢٣)
الفصل الرابع - في الاحكام يجب الانفاق في العدة الرجعية
٧٢ ص
(٢٤)
(كتاب الخلع والمباراة) صيغة الخلع
٨٥ ص
(٢٥)
البذل - وشرائطه
٨٨ ص
(٢٦)
ولا يصح الخلع الا مع كراهتها
٩٨ ص
(٢٧)
لا يجوز العضل
٩٨ ص
(٢٨)
الرجوع في البذل
١٠٢ ص
(٢٩)
لو تنازعا في القدر...
١٠٥ ص
(٣٠)
(المباراة) فوارق - بين الخلع والمباراة
١٠٩ ص
(٣١)
(كتاب الظهار) صيغته
١١٤ ص
(٣٢)
صحة توقيته
١٢٧ ص
(٣٣)
لا بد من حضور عدلين
١٢٨ ص
(٣٤)
صحته بملك اليمين
١٢٩ ص
(٣٥)
اشتراط الدخول
١٣١ ص
(٣٦)
يقع الظهار بالرتقاء وأخواتها
١٣١ ص
(٣٧)
تجب الكفارة بالعود
١٣٣ ص
(٣٨)
(كتاب الايلاء)
١٤١ ص
(٣٩)
لا ينعقد الايلاء الا باسم الله تعالى
١٤٤ ص
(٤٠)
لابد من تجريده عن الشرط والصفة
١٥١ ص
(٤١)
ولا يقع لو جعله يمينا
١٥٢ ص
(٤٢)
شرائط المولي
١٥٥ ص
(٤٣)
مدة الايلاء من حين الترافع
١٦١ ص
(٤٤)
(كتاب اللعان) سبب اللعان امران: القذف ونفي الولد
١٧٥ ص
(٤٥)
شرائط اللعان بالقذف
١٧٦ ص
(٤٦)
شرائط اللعان بالنفي
١٨٠ ص
(٤٧)
شرائط الملاعين
١٨١ ص
(٤٨)
شرائط الملاعنة
١٨٥ ص
(٤٩)
كيفية اللعان
١٩٤ ص
(٥٠)
أحكام اللعان الأربعة
٢٠٣ ص
(٥١)
لو اكذب الرجل نفسه
٢٠٣ ص
(٥٢)
لو أكذبت المرأة نفسها
٢٠٦ ص
(٥٣)
لو أقام بينة
٢٠٧ ص
(٥٤)
لو قذفها فماتت قبل اللعان
٢٠٨ ص
(٥٥)
(كتاب العتق)
٢١٣ ص
(٥٦)
تمهيد - الرقية في الاسلام
٢١٤ ص
(٥٧)
فضل الاعتاق
٢٢٤ ص
(٥٨)
صيغة الاعتاق
٢٢٦ ص
(٥٩)
في اعتبار التعيين
٢٣١ ص
(٦٠)
شرائط المعتق - بالكسر
٢٣٣ ص
(٦١)
يستحب عتق المملوك المؤمن
٢٥٣ ص
(٦٢)
السراية في العتق
٢٥٤ ص
(٦٣)
أسباب الانعتاق - العمى
٢٦٩ ص
(٦٤)
الاقعاد
٢٧٠ ص
(٦٥)
اسلام المملوك قبل مولاه....
٢٧٠ ص
(٦٦)
موت مورثه
٢٧١ ص
(٦٧)
تنكيل المولى به
٢٧٢ ص
(٦٨)
ملك العمودين
٢٧٣ ص
(٦٩)
ويلحق بذلك مسائل: لو قيل لمن أعتق بعض عبيده....
٢٧٣ ص
(٧٠)
لو نذر عتق أول ما تلده
٢٧٧ ص
(٧١)
لو قال: أول مملوك أملكه
٢٨٠ ص
(٧٢)
لو نذر عتق أمته ان وطأها
٢٨٧ ص
(٧٣)
لو نذر عتق مملوك قديم
٢٨٩ ص
(٧٤)
لو اشترى أمة نسيئة ثم عجز
٢٩٤ ص
(٧٥)
عتق الحامل لا يتناول الحمل
٣٠٠ ص
(٧٦)
(كتاب التدبير)
٣٠٣ ص
(٧٧)
(كتاب التدبير) صيغته
٣٠٩ ص
(٧٨)
شرائط الصيغة
٣١٢ ص
(٧٩)
شرائط المباشر
٣١٢ ص
(٨٠)
شرائط المدبر
٣١٣ ص
(٨١)
لو رجع المولى في تدبير أمته ولها ولد
٣١٦ ص
(٨٢)
يدخل الحمل في تدبير الام
٣١٧ ص
(٨٣)
يتحرر المدبر من الثلث
٣١٨ ص
(٨٤)
يصح الرجوع في التدبير
٣٢٤ ص
(٨٥)
يبطل التدبير بالاباق
٣٢٧ ص
(٨٦)
(المكاتبة) وهي مستحبة
٣٣٠ ص
(٨٧)
شرائط المتعاقدين
٣٣٧ ص
(٨٨)
شرط الاجل
٣٤٠ ص
(٨٩)
ولا يشترط الاسلام في المولى ولا في العبد
٣٤٤ ص
(٩٠)
لا تصح الكتابة مع جهالة العوض
٣٤٨ ص
(٩١)
وتصح الوصية للعبد المكاتب
٣٥٢ ص
(٩٢)
ليس له التصرف في ماله
٣٥٥ ص
(٩٣)
يجوز بيع مال الكتابة بعد حلوله
٣٥٩ ص
(٩٤)
(الاستيلاد)
٣٦١ ص
(٩٥)
تتحرر المستولدة بموت المولى وارث الولد
٣٦٣ ص
(٩٦)
إذا جنت على غير سيدها
٣٦٤ ص
(٩٧)
(كتاب الاقرار) الصيغة وتوابعها
٣٦٧ ص
(٩٨)
شرائط المقر
٣٧٥ ص
(٩٩)
تفاصيل الاقرار
٣٧٧ ص
(١٠٠)
تعقيب الاقرار بما ينافيه
٣٩٩ ص
(١٠١)
في الاقرار بالنسب
٤١٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٩ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٥ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص

شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٦ - الصفحة ٣٦٣ - تتحرر المستولدة بموت المولى وارث الولد

بطل الشرط ويتبعه بطلان العقد على الأقوى.
(وليس له) أي للمكاتب بنوعيه (١) (التصرف في ماله ببيع) ينافي الاكتساب (٢) كالبيع نسيئة بغير رهن، ولا ضمين، أو محاباة (٣) أو بغبن، لا مطلق البيع فإن له التصرف بالبيع والشراء، وغيرهما من أنواع التكسب التي لا خطر فيها، ولا تبرع (٤) (ولا هبة) لا تستلزم عوضا زائدا عن الموهوب، وإلا (٥) فلا منع، للغبطة (٦)، وفي صحة العوض المساوي وجه، إذ لا ضرر حينئذ (٧) كالبيع بثمن المثل والشراء به (٨) (ولا عتق)، لأنه تبرع محض، ومنه (٩) شراء من ينعتق عليه (١٠)، وله قبول هبته (١١)
____________________
(١) وهما: المطلق. والمشروط.
(٢) أي الاكتساب للمولى.
(٣) وهو البيع بأقل من ثمن المثل.
(٤) أي وكذا ليس له أن يتبرع.
(٥) أي وإن استلزم عوضا زائدا عن الموهوب.
(٦) تعليل لجواز الهبة المستلزمة للعوض الزائد عن الموهوب أي لوجود المنفعة في هذه الهبة.
(٧) أي حين أن كان العوض مساويا.
(٨) أي بثمن المثل.
(٩) أي ومن العتق المحض وهو التبرعي.
(١٠) كالعمودين، أو إحدى المحرمات نسبا، أو رضاعا وقد مضى شرح ذاك مفصلا في الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة كتاب البيع ص ٣٠٤ فراجع.
(١١) مرجع الضمير في هبته (من ينعتق عليه) والمصدر أضيف إلى المفعول وهو (من ينعتق عليه). والفاعل العبد المكاتب أي للعبد المكاتب قبول الهبة
(٣٦٣)