ولو كان ارتداده عن فطرة فهو بمنزلة الموت يبطل معها (٤) التربص، وإنما أطلقه (٥)، لظهور حكم الارتدادين.
____________________
(١) بل تبقى أحكامه.
(٢) وهي الزوجية.
(٣) عند قول الشارح: تحت قول (المصنف): (ويزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن) ص ١٦٦ - ١٦٧.
(٤) أي مع الردة.
(٥) أي أطلق (المصنف) رحمه الله حكم الارتداد ولم يبين كونها عن ملة أو فطرة.
(٢) وهي الزوجية.
(٣) عند قول الشارح: تحت قول (المصنف): (ويزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن) ص ١٦٦ - ١٦٧.
(٤) أي مع الردة.
(٥) أي أطلق (المصنف) رحمه الله حكم الارتداد ولم يبين كونها عن ملة أو فطرة.