والأظهر عدم دخوله (٣) فيها مطلقا (٤)، وحملت هذه الرواية (٥) على ما إذا قصد تدبير الحمل مع الأم وأطلق العلم على القصد مجازا، لأنه (٦) مسبب عنه. وقد روى (٧) الشيخ أيضا في الموثق عن الكاظم عليه السلام عدم دخوله (٨) مطلقا فالحمل (٩) طريق الجمع.
(ويتحرر المدبر) بعد الموت (١٠) (من الثلث) كالوصية
____________________
(١) المشار إليها في الهامش رقم ٣ ص ٣٢٥ أي الشيخ وجماعة قيدوا دخول الحمل في التدبير بعلم المدبر به.
(٢) وهي رواية السكوني عن (أبي عبد الله) عليه السلام التي ذكرت في آخر كتاب العتق.
(٣) أي دخول الحمل في تدبير الأم.
(٤) سواء علم المدبر بالحمل أم لا.
(٥) أي المشار إليها في الهامش رقم ٣ ص ٣٢٥ المروية عن الحسن بن علي الوشا.
(٦) أي القصد مسبب عن العلم.
(٧) التهذيب الطبعة الحديثة الجزء ٨ ص ٢٦٠ كتاب التدبير الحديث ١٠.
(٨) أي عدم دخول الحمل في تدبير الأم مطلقا، سواء علم المدبر به أم لا.
(٩) أي حمل العلم على قصد التدبير طريق الجمع بين الروايتين وهما: رواية الحسن بن علي الوشا المشار إليها في الهامش رقم ٣ ص ٣٢٥ الدالة على دخول الحمل في تدبير الأم مع العلم. والموثقة المشار إليها في الهامش رقم ٧.
(١٠) أي بعد موت المدبر - بالكسر - وهو المولى إن علق عتقه على وفاته.
وأما إذا علق تدبيره على وفاة المخدوم، أو الزوج فيحرر من الأصل، لا من الثلث، لوجود المدبر بالكسر بعد.
(٢) وهي رواية السكوني عن (أبي عبد الله) عليه السلام التي ذكرت في آخر كتاب العتق.
(٣) أي دخول الحمل في تدبير الأم.
(٤) سواء علم المدبر بالحمل أم لا.
(٥) أي المشار إليها في الهامش رقم ٣ ص ٣٢٥ المروية عن الحسن بن علي الوشا.
(٦) أي القصد مسبب عن العلم.
(٧) التهذيب الطبعة الحديثة الجزء ٨ ص ٢٦٠ كتاب التدبير الحديث ١٠.
(٨) أي عدم دخول الحمل في تدبير الأم مطلقا، سواء علم المدبر به أم لا.
(٩) أي حمل العلم على قصد التدبير طريق الجمع بين الروايتين وهما: رواية الحسن بن علي الوشا المشار إليها في الهامش رقم ٣ ص ٣٢٥ الدالة على دخول الحمل في تدبير الأم مع العلم. والموثقة المشار إليها في الهامش رقم ٧.
(١٠) أي بعد موت المدبر - بالكسر - وهو المولى إن علق عتقه على وفاته.
وأما إذا علق تدبيره على وفاة المخدوم، أو الزوج فيحرر من الأصل، لا من الثلث، لوجود المدبر بالكسر بعد.