____________________
(١) أي المباح ما كان متساوي الطرفين: يعني فعله وتركه على حد سواء من دون ترجيح لأحدهما على الآخر. فإذن لا يقع الطلاق مباحا متساوي الطرفين فعلا وتركا.
(٢) الجار والمجرور متعلق بقوله: متساوي الطرفين: أي المباح من جملة الأحكام الخمسة.
(٣) أي الطلاق لا يكون متساوي الطرفين.
(٤) وهو قسمان: إما واجب، أو مستحب.
(٥) وهو قسمان أيضا إما حرام، أو مكروه.
(٦) وهو الواجب.
(٧) وهو الحرام: أي يتعين نقيض الفعل وهو الترك. فيكون الفعل حراما (٨) أي لا يمنع من النقيض كما في الراجح فيكون مستحبا، أو عدم تعين النقيض فيكون مكروها.
فقوله: أم لا. يناسب كلا الأمرين.
(٩) أي وتفصيل أقسام الطلاق.
(٢) الجار والمجرور متعلق بقوله: متساوي الطرفين: أي المباح من جملة الأحكام الخمسة.
(٣) أي الطلاق لا يكون متساوي الطرفين.
(٤) وهو قسمان: إما واجب، أو مستحب.
(٥) وهو قسمان أيضا إما حرام، أو مكروه.
(٦) وهو الواجب.
(٧) وهو الحرام: أي يتعين نقيض الفعل وهو الترك. فيكون الفعل حراما (٨) أي لا يمنع من النقيض كما في الراجح فيكون مستحبا، أو عدم تعين النقيض فيكون مكروها.
فقوله: أم لا. يناسب كلا الأمرين.
(٩) أي وتفصيل أقسام الطلاق.