تفسير القرآن العظيم - ابن أبي حاتم - الصفحة ٣٣٥
قوله تعالى : (فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ)
[٥٨٠٢] حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : (فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ) فعلى قاتله الدية مسلمة إلى أهله.
[٥٨٠٣] حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني الليث ، حدثني عقيل ، عن ابن شهاب : (فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ) بلغنا أن دية المعاهد كانت كدية مسلم ، ثم نقصت بعد في آخر الزمان فجعلت مثل نصف دية المسلم ، وأن الله تعالى أمر بتسليم دية المعاهد إلى أهله وجعل معها تحرير رقبة مؤمنة [١].
[٥٨٠٤] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيي بن عبد الله ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء ابن دينار ، عن سعيد بن جبير قوله : (فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ) قال : لأهل المقتول من أهل العهد من مشركي العرب.
قوله تعالى : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ)
[٥٨٠٥] حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا شبابة ، ثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) يقول : من لم يجد دية عتاقه في قتل مؤمن خطأ.
[٥٨٠٦] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيي بن عبد الله ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء ابن دينار ، عن سعيد بن جبير قوله : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) قال : فمن لم يجد رقبة فصيام شهرين. وروى عن مقاتل نحو ذلك.
[٥٨٠٧] حدثنا عمار بن خالد التمار ، ثنا أسباط ، عن داود بن أبي هند ، عن عكرمة قال : إذا كان (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) فالأول الأول.
قوله تعالى : (فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ)
[٥٨٠٨] حدثنا المنذر بن شاذان ، ثنا يعلى ، ثنا زكريا ، عن عامر ، قال : سئل مسروق عن قوله : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ) فسألوه عن صيام الشهرين المتتابعين عن الرقبة وحدها ، أو عن الدية والرقبة؟ قال : من لم يجد عن الدية والرقبة.
[١] الترمذي كتاب الديات رقم ٤٥٨٣.