تفسير القرآن العظيم - ابن أبي حاتم - الصفحة ١٨٧
قوله تعالى : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ)
[٤٩٣٢] وبه عن سعيد بن جبير قوله : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ) : والدين قبل الوصية ثم يقسم الميراث.
قوله تعالى : (وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ)
[٤٩٣٣] حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن سليمان الأحول ، عن طاوس قال : سمعت ابن عباس يقول : كنت آخر الناس عهدا بعمر ، فسمعته يقول : القول ما قلت. قال : قلت : وما قلت؟ قال : الكلالة : من لا ولد له ولا والد ـ [١] وروى عن الضحاك والحسن نحو ذلك.
والوجه الثاني :
[٤٩٣٤] حدثنا أحمد بن سنان ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن إسرائيل ، عن أبى إسحاق ، عن سليم بن عبد ، عن ابن عباس بمثل حديث قبله قال : الكلالة : ما خلا الولد والوالد.
[٤٩٣٥] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيي بن عبد الله بن بكير ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير قوله : (وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ) يقول : إن كان رجل أو امرأة يورث كلالة ، الكلالة : الميت الذي ليس له ولد ولا والد.
قوله تعالى : (وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ)
[٤٩٣٦] حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي ، ثنا وكيع ، عن سفيان (ح) وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ، ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي ، ثنا شعبة كلاهما عن يعلي بن عطاء ، عن القاسم بن عبد الله بن ربيعة ، عن سعد بن مالك وهو ابن أبي
[١] الحاكم ٢ / ٣٠٤.