محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٥٥
وأما ثانيا: فلان ما يقطع به بعد التتبع في كلماتهم هنا، وفي باب الربا أن الموضوع في كلتا المسألتين شئ واحد أعني المكيل والموزون قد حمل عليه حكمان: أحدهما عدم صحة بيعه جزافا، والاخر عدم صحة بيع بعضه ببعض متفاضلا، ويزيده وضوحا ملاحظة أخبار المسألتين المعنونة بما يكال أو يوزن، فإذا ذكروا ضابطة لتحديد الموضوع فهي مرعية في كلتا المسألتين. (١٥) وأما ثالثا، فلانه يظهر من جماعة - تصريحا أو ظهورا -: أن من شرط الربا كون الكيل والوزن شرطا في صحة بيعه. قال المحقق في الشرائع - بعد ذكر اشتراط اعتبار الكيل والوزن في الربا تفريعا على ذلك -: إنه لا ربا في الماء، إذ لا يشترط في بيعه الكيل أو الوزن وقال في الدروس: ولا يجري الربا في الماء وإن وزن أو كيل، لعدم اشتراطهما في صحة بيعه نقدا - ثم قال: - وكذا الحجارة والتراب والحطب، ولا عبرة ببيع الحطب وزنا في بعض البلدان، لان الوزن غير شرط في صحته، انتهي. (١٦)