محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٢٦١
وكيف كان، فلا أجد وجها لما ذكره وأضعف من ذلك ما ذكره بعض آخر: من منع حكم الشيخ وأتباعه بصحة البيع، واشتراط البائع على المشتري البراءة من العيوب، وزعم: أن معني اشتراط البراءة في كلامهم: اشتراط المشتري على البائع البراءة من العيوب، فيكون مرادفا لاشتراط الصحة. وأنت خبير بفساد ذلك بعد ملاحظة عبارة الشيخ والاتباع، فإن كلامهم ظاهر أو صريح في أن المراد براءة البائع من العيوب، لا المشتري.
نعم، لم أجد في كلام الشيخين والمحكي عن غيرهما تعرض لذكر هذا الشرط في خصوص ما لا قيمة لمكسوره.
ثم إنه ربما يستشكل في جواز اشتراط البراءة من العيوب الغير المخرجة عن المالية أيضا بلزوم الغرر، فإن بيع ما لا يعلم صحته وفساده لا يجوز الا بناء على أصالة الصحة، فإذا اشترط البراءة كان بمنزلة البيع من غير اعتداد بوجود العيوب وعدمها وقد صرح العلامة وجماعة بفساد العقد لو اشترط سقوط خيار الرؤية في العين الغائبة وسيجئ توضيحه في باب الخيارات إن شاء الله تعالي (٢٤)