محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٢٧٣
ورواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: لا بأس بأن يشتري الآجام إذا كان فيها قصب والمراد شراء ما فيها بقرينة الرواية السابقة واللاحقة (٤) ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في شراء الأجمة ليس فيها قصب إنما هي ماء، قال: تصيد كفا من سمك تقول: أشتري منك هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا وكذا وموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام - كما في الفقيه - قال: سألته عن اللبن يشتري وهو في الضرع؟ قال: لا، إلا أن يحلب سكرجة، فيقول: اشتر مني هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضروعها بثمن مسمي، فإن لم يكن في الضرع شئ كان ما في السكرجة وعليها تحمل صحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل؟ قال: نعم، حتى تنقطع أو شئ منها، بناء على أن المراد: بيع اللبن الذي في الضرع بتمامه، أو بيع شئ منه محلوب في الخارج وما بقي في الضرع بعد حلب شئ منه (٥)