محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٤٦
وربما ينافيه التقرير المستفاد من صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعده، فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه، ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد؟ قال: لا بأس به فإن ظاهر السؤال اعتقاد السائل عدم جواز ذلك في غير حال الضرورة، ولم يردعه الإمام عليه السلام بالتنبيه على أن ذلك غير مختص بصورة الاضطرار لكن التقرير غير واضح، فلا تنهض الرواية لتخصيص العمومات، ولذا قوي في الروضة الجواز مطلقا. وأما كفاية الكيل فيه أصالة: فهو مشكل، لأنه لا يخرج عن المجازفة، والكيل لا يزيد على المشاهدة.
وأما الوزن: فالظاهر كفايته، بل ظاهر قولهم في السلم: إنه لا يكفي العد في المعدودات وإن جاز بيعها معجلا بالعد، بل لا بد من الوزن: أنه لا خلاف في أنه أضبط، وأنه يغني عن العد فقولهم في شروط العوضين: إنه لا بد من العد في المعدودات محمول على أقل مراتب التقدير لكنه ربما ينافي ذلك تعقيب بعضهم ذلك بقولهم: ويكفي الوزن عن العد، فإنه يوهم كونه الأصل في الضبط، إلا أن يريدوا هنا الأصالة والفرعية بحسب الضبط المتعارف، لا بحسب الحقيقة، فافهم. (٨)