محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٣٦٣
والرواية معارضة بروايات اخر، مثل: ما عن الكافي - في الصحيح - عن سعيد بن يسار، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يعطي الزكاة يقسمها في أصحابه، أيأخذ منها شيئا؟ قال: نعم.
وعن الحسين بن عثمان - في الصحيح أو الحسن بابن هاشم -: في رجل أعطي مالا يفرقه في من يحل له، أيأخذ منه شيئا لنفسه وإن لم يسم له؟ قال: يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره. وصحيحة ابن الحجاج، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن تحل له الصدقة؟ قال: لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره، ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة الا بإذنه (٤) والذي ينبغي أن يقال: أما من حيث دلالة اللفظ الدال على الاذن في الدفع والصرف، فإن المتبع الظهور العرفي وإن كان ظاهرا بحسب الوضع اللغوي في غيره، كما أن الظهور الخارجي الذي يستفاد من القرائن الخارجية مقدم على الظهور العرفي الثابت للفظ المجرد عن تلك القرائن. (٥)