محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٣٤٧
مسألة لا خلاف في مرجوحية تلقي الركبان بالشروط الآتية، واختلفوا في حرمته وكراهته، فعن التقي والقاضي والحلي والعلامة في المنتهي: الحرمة، وهو المحكي عن ظاهر الدروس وحواشي المحقق الثاني وعن الشيخ وابن زهرة: لا يجوز وأول في المختلف عبارة الشيخ بالكراهة وهي - أي الكراهة - مذهب الأكثر، بل عن إيضاح النافع: أن الشيخ ادعي الاجماع على عدم التحريم وعن نهاية الاحكام: تلقي الركبان مكروه عند أكثر علمائنا، وليس حراما إجماعا " ومستند التحريم ظواهر الاخبار: منها: ما عن منهال القصاب، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تلق، فإن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم نهي عن التلقي قلت: وما حد التلقي؟ قال: ما دون غدوة أو روحة، قلت: وكم الغدوة والروحة؟ قال: أربعة فراسخ قال ابن أبي عمير: وما فوق ذلك فليس بتلق وفي خبر عروة: لا يتلقي أحدكم تجارة خارجا من المصر، ولا يبيع حاضر لباد، والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض. (١)