محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٢٨٠
وقال في التذكرة أيضا في باب شروط العوضين: لو باع الحمل مع أمه جاز إجماعا وفي موضع من باب الشروط في العقد: لو قال: بعتك هذه الدابة وحملها لم يصح عندنا، لما تقدم من أن الحمل لا يصح جعله مستقلا بالشراء ولا جزءا وقال أيضا: ولو باع الحامل وشرط للمشتري الحمل صح، لأنه تابع، كأساس الحيطان وإن لم يصح ضمه في البيع مع الأم، للفرق بين الجزء والتابع وقال في موضع آخر: لو قال: بعتك هذه الشياه وما في ضرعها من اللبن، لم يجز عندنا وقال في موضع آخر: لو باع دجاجة ذات بيضة وشرطها صح، وإن جعلها جزءا من المبيع لم يصح وهذه كلها صريحة في عدم جواز ضم المجهول على وجه الجزئية، من غير فرق بين تعلق الغرض الداعي بالمعلوم أو المجهول وقد ذكر هذا، المحقق الثاني في جامع المقاصد في مسألة اشتراط دخول الزرع في بيع الأرض، قال: وما قد يوجد في بعض الكلام، من أن المجهول إن جعل جزءا من المبيع لا يصح، وإن اشترط صح - ونحو ذلك - فليس بشئ، لان العبارة لا أثر لها، والمشروط محسوب من جملة المبيع، ولأنه لو باع الحمل والأم صح البيع ولا يتوقف على بيعها واشتراطه، انتهي وهو الظاهر من الشهيدين (٩) - في اللمعة والروضة - حيث اشترطا في مال العبد المشروط دخوله في بيعه استجماعه لشروط البيع وقد صرح الشيخ - في مسألة اشتراط مال العبد - باعتبار العلم بمقدار المال وعن الشهيد: لو اشتراه وماله صح، ولم يشترط علمه ولا التفصي من الربا إن قلنا: إنه يملك، وإن أحلنا ملكه اشترط قال في الدروس: لو جعل الحمل جزءا من المبيع فالأقوى الصحة، لأنه بمنزلة الاشتراط، ولا يضر الجهالة، لأنه تابع، انتهي واختاره جامع المقاصد