محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ١٩٢
فحينئذ يرجع النزاع إلى وقوع العقد على ما ينطبق على الشئ الموجود حتى يلزم الوفاء وعدمه، والأصل عدمه. (٢٠) ودعوى: معارضته بأصالة عدم وقوع العقد على العين المقيدة بالوصف المفقود ليثبت الجواز، مدفوعة: بأن عدم وقوع العقد على العين المقيدة لا يثبت جواز العقد الواقع الا بعد إثبات وقوع العقد على العين الغير المقيدة بأصالة عدم وقوع العقد على المقيدة، وهو غير جائز كما حقق في الأصول وعلي الثاني: يرجع النزاع إلى وقوع العقد والتراضي على الشئ المطلق بحيث يشمل الموصوف بهذا الوصف الموجود وعدمه، والأصل مع المشتري.
ودعوى: معارضته بأصالة عدم وقوع العقد على الشئ الموصوف بالصفة المفقودة، مدفوعة: بأنه لا يلزم من عدم تعلقه بذاك تعلقه بهذا حتى يلزم على المشتري الوفاء به، فإلزام المشتري بالوفاء بالعقد موقوف على ثبوت تعلق العقد بهذا، وهو غير ثابت والأصل عدمه، وقد تقرر في الأصول: أن نفي أحد الضدين بالأصل لا يثبت الضد الآخر ليترتب عليه حكمه (٢١)