العقد الحسيني؛ الرسالة الوسواسية
(١)
مقدمة المؤلف
٢ ص
(٢)
مقدمة
٣ ص
(٣)
تنبيه نبيه
٣ ص
(٤)
علاج الوسواس بوجهين
٣ ص
(٥)
الأول ما بينه الله تعالى و ورد عن الأئمة المعصومين من الدعاء لدفعه
٣ ص
(٦)
الوجه الثاني في دفع الوسواس الفكر و التعقل
٥ ص
(٧)
قاعدة فوائدها زائدة
٦ ص
(٨)
تفريع رفيع
٧ ص
(٩)
إتمام فيه اهتمام
٧ ص
(١٠)
درة هي للدرر غرة
١٠ ص
(١١)
أصل أصيل نفعه جليل
١١ ص
(١٢)
دليل جليل
١٦ ص
(١٣)
تبيين فيه تزيين
١٧ ص
(١٤)
إجمال فيه جمال
٢٥ ص
(١٥)
جوهرة فاخرة
٢٨ ص
(١٦)
إعلام فيه أحكام
٢٨ ص
(١٧)
إكمال فيه كمال
٢٩ ص
(١٨)
قاعدة واردة
٢٩ ص
(١٩)
إرشاد فيه سداد
٣٠ ص
(٢٠)
تتمة مهمة
٣١ ص
(٢١)
تكميل فيه بيان جليل
٣٣ ص
(٢٢)
جوهرة من جواهر الأشراف لا من جواهر الأصداف
٣٤ ص
(٢٣)
ياقوتة من يواقيت الأبرار لا من يواقيت الأحجار
٣٥ ص
(٢٤)
بيان له شأن
٣٦ ص
(٢٥)
لؤلؤة من لؤلؤ الأخيار لا من لؤلؤ البحار
٣٩ ص
(٢٦)
لطيفة شريفة
٤٠ ص
(٢٧)
توضيح فصيح
٤١ ص
(٢٨)
إيضاح فيه إنصاح
٤٢ ص
(٢٩)
تتميم نفعه عميم
٤٣ ص
(٣٠)
ختم امتثاله حتم
٤٥ ص
(٣١)
صورة خط المصنف رحمه الله
٤٧ ص

العقد الحسيني؛ الرسالة الوسواسية - العاملي، الشيخ حسين بن عبد الصمد (والد الشيخ البهائي) - الصفحة ٢٩ - قاعدة واردة

لقول النبي ٦ أو أحد الأئمة :

ما اجتمع الحلال و الحرام إلا غلب الحرام الحلال‌

و النص في ذلك عن الأئمة : كثير و دليله أن اجتناب النجس و الحرام واجب إجماعا و لا يتم إلا بترك المشتبه به و ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما تقرر في الأصول فيجب اجتناب الإناءين أو الثوبين أو الأكثر من ذلك إذا كان أحدهما نجسا بيقين. و كذا يجب تطهير الثوب إذا تنجس بعضه بيقين و اشتبه موضع النجاسة. و يجب غسل اليد إذا لامسه برطوبة لأنه يصير لها حكمه خلافا للشيخ علي رحمه اللَّه نعم جاء النص عن الأئمة : باستثناء غير المحصور فلا يجب اجتنابه للمشقة و الحرج‌

إكمال فيه كمال‌

ليس المراد بالمشتبه الذي لا يدرى هل هو نجس أو لا أو الذي يشك هل عرض له نجاسة أم لا فإن هذا و أمثاله ليس من المشتبه إجماعا لأن الأصل الطهارة و الأصل عدم عروض النجاسة للطاهر و أيضا الشك لا يعارض اليقين كما تقدم و إنما المراد بالمشتبه إذا كان إناءان أو ثلاثة مثلا و علمنا يقينا أن أحدهما نجس و لا نعلمه بعينه فهذا هو المشتبه الذي يبحث عنه العلماء أو كان أحد الشيئين حراما يقينا و لا نعلمه بعينه أما ما بأيدي الظلمة و قطاع الطريق مما لا نعلم بعينه فإن الأصل فيه الحل لأن الأصل في أفعال المسلمين الصحة و الأصل في الأشياء كلها الحل كما تقدم‌

قاعدة واردة

إذا أمرنا الشارع بأمر أو حكم علينا و خاطبنا بلفظ فإن كان للفظ