الامامة والحكومة في الأسلام
(١)
تقديم الكتاب
٥ ص
(٢)
الاهداء
٦ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
٧ ص
(٤)
القسم الأول ـ الحكومة
٩ ص
(٥)
تمهيد معنى مادة ـ حكم ـ وما تدل عليه من معنى
١١ ص
(٦)
اقسام الحكم وتعريفها
١٣ ص
(٧)
الفصل الأول الحاكم الأول في الاسلام
١٧ ص
(٨)
الفصل الثاني الحاكم الثاني الامام
٢٢ ص
(٩)
الأطروحة الأولى الإمامة الراجعة إلى الأمة
٢٦ ص
(١٠)
ركيزتها الاجماع والشورى والبيعة
٢٦ ص
(١١)
رد الكثرة
٢٦ ص
(١٢)
أ ـ الاجماع
٢٧ ص
(١٣)
المصدر الأول لحجية الاجماع الكتاب
٢٨ ص
(١٤)
مقدار حجيته عليه
٢٨ ص
(١٥)
المصدر الثاني السنة
٣٠ ص
(١٦)
الاشكال على حجية ذلك
٣٠ ص
(١٧)
الجهة الأولى جهة السند
٣١ ص
(١٨)
الجهة الثانية جهة المضمون والدلالة
٣٢ ص
(١٩)
ما يمكن ان يوجه نقدا لعصمة أهل الحل والعقد
٣٣ ص
(٢٠)
أ ـ استعراض روايات عدم اجتماع الأمة على الضلالة
٣٦ ص
(٢١)
ب ـ المقارنة بينها وبين ما ورد عنه (ع) (اختلاف أمتي رحمة)
٣٦ ص
(٢٢)
توجيه أحاديث الباب
٣٧ ص
(٢٣)
الطريق الأول
٣٧ ص
(٢٤)
الطريق الثاني
٣٨ ص
(٢٥)
المصدر الثالث لحجية الاجماع العقل
٣٩ ص
(٢٦)
الاشكال على ما ذهبوا إليه من ان اتفاق الصحابة دليل على الحكم
٣٩ ص
(٢٧)
مصداقية الاجماع في حكومة الخلفاء
٤٢ ص
(٢٨)
مصداقية الطريق الثاني الشورى
٤٩ ص
(٢٩)
إبطال مبدأ الشورى
٤٩ ص
(٣٠)
مصداقية الطريق الثالث البيعة في حكومتهم
٥٤ ص
(٣١)
أقل ما تنعقد به الإمامة والاشكال في ذلك
٥٥ ص
(٣٢)
الاشكال في حجية بيعة أبي بكر
٥٥ ص
(٣٣)
الأطروحة الثانية ـ الإمامة لا تثبت إلا بالتعيين
٥٩ ص
(٣٤)
أضرار عدم التعين وإشكالاته
٥٩ ص
(٣٥)
دواعي التعيين
٦٧ ص
(٣٦)
المورد الأول لما يحتمل أن يكون تعيينا وهو الواقعة اليتيمة في التعيين على الخليفة الأول
٧١ ص
(٣٧)
المناقشة فيها
٧١ ص
(٣٨)
المناقشة في الواقعة والمقدمات والنتائج ككل
٧١ ص
(٣٩)
المناقشة في النتائج بالإضافة إلى المقدمة
٧١ ص
(٤٠)
المناقشة في المقدمة
٧١ ص
(٤١)
المناقشة في نفس الواقعة
٧٢ ص
(٤٢)
المورد الثاني الذي هو كلي له مصاديق ، بعضها يذكر صريحا وبعضها يستشف منه ذلك ، وبعضها كلي صرح بأحد مصاديقه ، وبعضها ذلك المصداق يعينه
٧٤ ص
(٤٣)
الدليل الأول من الكتاب الكريم
٧٥ ص
(٤٤)
السلطة لها طرفان
٧٥ ص
(٤٥)
الطرف الأول للسلطة الولاية
٧٦ ص
(٤٦)
الطرف الثاني للسلطة الإطاعة
٧٦ ص
(٤٧)
ظهور الطرف الأول للنبي (ص)
٧٦ ص
(٤٨)
ظهور الطرف الثاني له (ص)
٧٧ ص
(٤٩)
ظهور الطرف الأول لأشخاص معينين
٧٧ ص
(٥٠)
ظهور الطرف الثاني للسلطة للأشخاص أنفسهم
٧٩ ص
(٥١)
الدليل الثاني السنة
٨٢ ص
(٥٢)
استعراض حديث الثقلين ومصادره (من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية)
٨٤ ص
(٥٣)
(لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة ، أو يكون عليكم إثنا عشر خليفة كلهم من قريش)
٨٥ ص
(٥٤)
بعض مصادر حديث الدار
٨٥ ص
(٥٥)
بعض مصادر (لا سيف الا ذو الفقار ولا فتى الا علي)
٨٦ ص
(٥٦)
بعض مصادر سد الأبواب الا بابه
٨٦ ص
(٥٧)
بعض مصادر حديث المنزلة
٨٧ ص
(٥٨)
الاستدلال بطريقة مبسطة على تقدم أهل البيت وإمامتهم
٨٩ ص
(٥٩)
القسم الثاني ـ الإمامة
٩٩ ص
(٦٠)
الأمور التي يجب على المكلف أن يعرفها
٩٩ ص
(٦١)
الدليل على أن الإمامة من أصول الدين
١٠٢ ص
(٦٢)
كتاب الله المجيد
١٠٢ ص
(٦٣)
الآية الأولى
١٠٢ ص
(٦٤)
الآية الثانية
١٠٥ ص
(٦٥)
الدليل الثاني سنة رسوله (ص)
١٠٦ ص
(٦٦)
الطائفة الأولى الروايات الواردة بانقلاب الأمة بعد رسول الله (ص)
١٠٦ ص
(٦٧)
(من مات ولم يعرف امام زمانه )
١٠٧ ص
(٦٨)
الطائفة الثانية الاخبار الكثيرة التي جعلت الايمان منوطا بحب آل محمد (ص)
١٠٧ ص
(٦٩)
الطائفة الثالثة
١٠٨ ص
(٧٠)
الدليل على وجوب الإمامة في الحكمة
١١٠ ص
(٧١)
من هو حافظ الشرع؟
١١٢ ص
(٧٢)
أ ـ التواتر
١١٣ ص
(٧٣)
ب ـ الاجماع
١١٣ ص
(٧٤)
ج ـ أخبار الآحاد
١١٣ ص
(٧٥)
د ـ القياس
١١٤ ص
(٧٦)
ه ـ شخص يقوم مقام النبي (ص)
١١٤ ص
(٧٧)
ما هو طريق تعيين الامام؟!
١١٥ ص
(٧٨)
ردع قول من قال أنه باختيار الناس
١١٥ ص
(٧٩)
تعيين الامام واجب على الله سبحانه وتعالى طريق ذلك كتاب الله المجيد وللعقل طريق آخر
١١٨ ص
(٨٠)
في وجوب العصمة
١٢٣ ص
(٨١)
ما يستفاد من بعض أنوار الآية المباركة
١٢٥ ص
(٨٢)
التعليق على بعض ما جاء في كتاب (نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثني عشرية) للدكتور أحمد محمود صبحي
١٣٠ ص
(٨٣)
يوم الغدير
١٤٧ ص
(٨٤)
واقعة الغدير
١٥١ ص
(٨٥)
الولاية التكوينية
١٥٤ ص
(٨٦)
الولاية التشريعية
١٥٩ ص
(٨٧)
الخاتمة
١٦١ ص
(٨٨)
مصادر الكتاب
١٦٤ ص
(٨٩)
الفهرس لمواضيع الكتاب
١٦٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص

الامامة والحكومة في الأسلام - الأنصاري، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٦ - الاشكال في حجية بيعة أبي بكر

وقال علمأ من الكوفة : إنها تنعقد بثلاثة.

ومع من قال من علمأ الكوفة : بإنها تنعقد بثلاثة يتولا ها أحدهم برضا الاثنين ليكون ثمة حاكمان وشاهدان ، كما يصح عقد النكاح بولي وشاهدين ، وأنت ترى ما في هذا كله.

فعقد الولاية ليست كعقد النكاح.

وحتى لو تنزلنا وقلنا هما واحد ، فالنكاح متقوم ليس بالشاهدين ولا بالحاكم ، بل هما يؤيدان رضى الطرفين وتلفظهما بهذا الرضا ، واثبات ذلك.

فالولاية لو جعلناها كذلك ، فليست هي متقومه ، بالشاهدين ولا بمن يحكم بإن هذا أصبح متوليا وواليا ، بل تقول ان هؤلا يؤيدون رضى الطرفين وتلفظهما بالولاية ، وإثبات ذلك وهما هنا الامة والحاكم المنصوب.

والامة لا يمكن أن تمثل بأي حال من الاحوال بعد دمعين لا باثنين ولا بثلاثة ولا بخمسة ، كما هو واضح لكل من تدبر وتفكر ، وخاصة لو عقدوا بلا مشاورة ولا مراجعة.

إذ من جعل السلطة لاي عدد من الناس في جعل زمام أمور امة كاملة بيد فرد واحد؟!

ما هذا إلا افترأ.

من هذا نرى ما في قول من قال ، من أنها تنعقد وإن لم تجتمع الامة ، فلا يشترط في عقد الامامة الاجماع.

والعجيب أنه أيضا يستدل بامامة أبي بكر وإنها لما عقدت ابتدر بإمضأ أحكام المسلمين ، ولم يتأن لانتشار الاخبار إلى من نأى من الصحابة في الاقطار.

أو حتى من قال إنها لا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد من كل بلد ليكون الرضا عاما ، والتسليم لامامته إجماعا.