معجم رجال الحديث - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧٤ - اختلاف الكتب
٣، باب أنه لا يصح الظهار بيمين، الحديث ٩٢٦. و رواها الكليني في الكافي: الجزء ٦، كتاب الطلاق ٢، باب الظهار ٧٣، الحديث ٧، إلا أن فيه: عبد الله بن المغيرة، عن أبي عبد الله(ع)، بلا واسطة، و هو الموافق للوسائل، و في الوافي عن كل مثله، إلا أن فيه: ابن المغيرة و ابن بكير بالعطف نقلا عن التهذيب. و روى أيضا بسنده، عن جميل، عن ابن بكير، أو عن أبي العباس، عن أبي عبد الله(ع) التهذيب: الجزء ٨، باب لحوق الأولاد بالآباء، الحديث ٥٨٥. و هنا اختلاف تقدم في أبي العباس، عن أبي عبد الله(ع) و روى أيضا بسنده، عن عبد الله بن سنان، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله(ع) التهذيب: الجزء ١٠، باب حدود الزنا، الحديث ١٦٤، و باب الحد في السرقة و الخيانة، الحديث ٤٨٨. و رواها الكليني في الكافي: الجزء ٧، كتاب الحدود ٣، باب من وجبت عليه حدود أحدها القتل ٥٢، الحديث ٤، إلا أن فيه: عبد الله بن سنان و ابن بكير، بدل عن ابن بكير، و هو الصحيح الموافق للوافي و الوسائل، لعدم ثبوت رواية عبد الله بن سنان عن ابن بكير. و روى أيضا بسنده، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، و ابن بكير، عن أبي عبد الله(ع) التهذيب: الجزء ١٠، باب القضايا في الديات و القصاص، الحديث ٦٥٩. و رواها تحت رقم ٦٥١ من الباب أيضا، إلا أن فيه: محمد بن سنان و بكير، بدل عبد الله بن سنان، و ابن بكير، و ما في المورد الأول هو الصحيح الموافق للكافي: الجزء ٧، كتاب الديات ٤، باب من قتل مؤمنا على دينه فليست له توبة ٣، الحديث ٢، و الفقيه: الجزء ٤، باب تحريم الدماء و الأموال بغير حقها ..،