معجم رجال الحديث - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٥ - اختلاف الكتب
٨٦٠، إلا أن فيه: صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، بلا واسطة و هو الصحيح الموافق للكافي: الجزء ٤، كتاب الحج ٣، باب ما يجوز للمحرمة أن تلبس من الثياب ٨٥، الحديث ١، و بقرينة سائر الروايات و الوافي و الوسائل. و روى أيضا بسنده عن صفوان، عن العلاء، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله(ع). الإستبصار: الجزء ٢، باب الوقت الذي يلحق الإنسان فيه متعة، الحديث ٨٦٩، و التهذيب: الجزء ٥، باب الإحرام للحج، الحديث ٥٧٤، إلا أن فيه: صفوان، عن عيص بن القاسم بلا واسطة، و هو الصحيح بقرينة سائر الروايات، و هو الموافق للوافي و الوسائل أيضا. و روى أيضا بسنده عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، و عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله(ع). التهذيب: الجزء ٧، باب الزيادات في فقه النكاح، الحديث ١٨٠٨. كذا في الطبعة القديمة أيضا، و لكن في الإستبصار: الجزء ٣، باب الرجل يتزوج امرأة هل يجوز أن يزوج ابنه ابنتها، الحديث ٦٣٠، و الكافي: الجزء ٥، كتاب النكاح ٣، باب الرجل يتزوج المرأة و يتزوج ابنه ابنتها ٦٣، الحديث ١، إلا أن فيهما: صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، و هو الصحيح بقرينة سائر الروايات. و روى بعنوان عيص بن القاسم البجلي، عن أبي عبد الله(ع)، و روى عنه صفوان بن يحيى. التهذيب: الجزء ١، باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس، الحديث ٤٣٣، و باب الحيض و الاستحاضة و النفاس، الحديث ١٢١٥، و الإستبصار: الجزء ١، باب المرأة تحيض في يوم من أيام شهر رمضان، الحديث ٤٩٨. و طريق الصدوق إليه: محمد بن الحسن- رضي الله عنه-، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم. و الطريق صحيح، كما أن طريق الشيخ إليه صحيح، و إن كان فيه ابن