معجم رجال الحديث - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥ - اختلاف الكتب
بلا واسطة، و هو الصحيح الموافق للوافي، و الوسائل، فإن فيهما: ابن بكير و علي بن رئاب بالعطف لعدم ثبوت رواية ابن بكير، عن ابن رئاب. روى الشيخ بسنده، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب و ابن بكير، عن زرارة. التهذيب: الجزء ٧، باب الزيادات في فقه النكاح، الحديث ١٩١٨، و لكن في الكافي: الجزء ٦، كتاب الطلاق ٢، باب طلاق أهل الذمة ٨٢، الحديث ١: ابن رئاب، عن ابن بكير، كذا في الطبعة القديمة أيضا، و الظاهر صحة ما في التهذيب الموافق للوافي و الوسائل، و قد صرح في الأخير بكلمة جميعا أيضا. روى الشيخ أيضا بسنده، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة. التهذيب: الجزء ٩، باب الإقرار في المرض، الحديث ٦٩٧، و الفقيه: الجزء ٤، باب الرجل يموت و عليه دين بقدر ثمن كفنه، الحديث ٤٩٢، كذا في الطبعة القديمة منهما، و لكن في الكافي: الجزء ٧، كتاب الوصايا ١، باب أنه يبدأ بالكفن ثم بالدين .. ١٧، الحديث ٢: علي بن رئاب، عن معاذ، عن زرارة. و الظاهر زيادة كلمة عن معاذ في الكافي كما أنه غير موجود في الوافي، فإنه لم تثبت رواية علي بن رئاب عنه، و روايته عن زرارة في شيء من الروايات. روى الشيخ أيضا بسنده، عن ابن بكير، عن علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين. التهذيب: الجزء ٧، باب في من أحل الله نكاحه، الحديث ١٢٠٤، و الإستبصار: الجزء ٣، باب الرجل يعقد على امرأة ثم يعقد على أختها، الحديث ٦١٧، و لكن في الكافي: الجزء ٥، كتاب النكاح ٣، باب الجمع بين الأختين ٨٤، الحديث ٤، ابن بكير و علي بن رئاب، عن زرارة، و هو الصحيح الموافق للوافي و الوسائل و نسخة من الطبعة القديمة من التهذيب أيضا، لما تقدم. روى الشيخ أيضا بسنده، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس الكناسي. التهذيب: الجزء ١٠، باب الحد في السرقة و الخيانة، الحديث ٤٩٦، و الإستبصار: الجزء ٤، باب جواز العفو عن القاذف، الحديث ٨٧٥، إلا أن