دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية
(١)
الفصل الخامس
١ ص
(٢)
في الانفال
١ ص
(٣)
و فيه جهات من البحث
١ ص
(٤)
الجهة الاولي في نفسير آية الانفال و معني الانفال و المقصود منها في الاية و في فقه الفريقين
١ ص
(٥)
الجهة الثانية في معني كون الانفال للامام
١٨ ص
(٦)
الجهة الثالثة في بيان الانفال بالتفصيل
٣٠ ص
(٧)
و كيف كان فلنتعرض للعناوين المشهورة و الاستدلال عليها
٣٢ ص
(٨)
الاول الارض التي تملك من غير قتال و لم يوجف عليها بخيل و لاركاب
٣٢ ص
(٩)
الثاني من الانفال الارضون الموات
٣٦ ص
(١٠)
الثالث من الانفال الارض التي لارب لها
٤٥ ص
(١١)
الرابع من الانفال رؤوس الجبال و بطون الاودية و كذا الاجام
٤٧ ص
(١٢)
الخامس من الانفال سيف البحار
٥٢ ص
(١٣)
السادس من الانفال قطائع الملوك و صفاياهم
٥٢ ص
(١٤)
السابع مما يكون للامام بما هو امام صفايا الغنيمة
٥٦ ص
(١٥)
الثامن مما يكون للامام بما هو امام ما يغنمه المقاتلون بغير اذن الامام
٦١ ص
(١٦)
التاسع من الانفال المعادن مطلقا علي قول قوي
٦٨ ص
(١٧)
العاشر من الانفال ميراث من لا وارث له
٨٢ ص
(١٨)
تتمة
٩٧ ص
(١٩)
الحادي عشر من الانفال البحار
٩٨ ص
(٢٠)
الثاني عشر
١٠٠ ص
(٢١)
الجهة الرابعة في حكم الانفال و تملكها و التصرف فيها و لاسيما في عصر الغيبة
١٠٣ ص
(٢٢)
و نتعرض لذلك في مسائل
١٠٣ ص
(٢٣)
المسألة الاولي
١٠٣ ص
(٢٤)
المسألة الثانية
١٠٧ ص
(٢٥)
اذا عرفت هذا فنقول
١١١ ص
(٢٦)
و كيف كان فيظهر منهم للمناكح تفسيران
١٢١ ص
(٢٧)
خاتمة
١٣٨ ص
(٢٨)
المسألة الثالثة
١٤٨ ص
(٢٩)
المسألة الرابعة في بيان شروط الاحياء
١٦٦ ص
(٣٠)
المسألة الخامسة في اشارة اجمالية الي مفاد الاحياء و التحجير و مابه يتحققان
١٧٧ ص
(٣١)
بقي هنا أمران
١٨٣ ص
(٣٢)
الاول
١٨٣ ص
(٣٣)
الامر الثاني في التحجير و أحكامه
١٨٥ ص
(٣٤)
المسألة السادسة
١٩٤ ص
(٣٥)
و أما الاخبار
٢٠٠ ص
(٣٦)
السمألة السابعة في أن الاسلام شرط أم لا؟
٢١٦ ص
(٣٧)
المسألة الثامنة في حكم الارض المحياة اذا صارت مواتا
٢٢٩ ص
(٣٨)
و استدل للقول الاول بوجوه
٢٣٨ ص
(٣٩)
تتميم
٢٤٧ ص
(٤٠)
الفصل السادس
٢٥٧ ص
(٤١)
الجهة الاولي
٢٥٨ ص
(٤٢)
الجهة الثانية
٢٦٤ ص
(٤٣)
الجهة الثالثة
٢٨٦ ص
(٤٤)
بقيت هنا نكات ينبغي الاشارة اليها
٢٩٦ ص
(٤٥)
خاتمة الكتاب
٣٠١ ص
(٤٦)
نذكر فيها كتاب أميرالمؤمنين "ع" و عهده الي مالك الاشتر
٣٠١ ص
(٤٧)
سند عهد أميرالمؤمنين "ع" الي مالك الاشتر
٣٠٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٢٨١ - الجهة الثانية

المسلمين و معه مال يتجر به فخذ منه صدقته ."[١] فيظهر منه أن ماكان يؤخذ من المسلم كان بعنوان زكاة مال التجارة، و يشهد له ذكر الحول في آخر الخبر أيضا. و روي ذيل الخبر أبو عبيد أيضا، فراجع [٢] ٢٧ - و في المصنف : عن معمر عن يحيي بن أبي كثير، قال : "يؤخذ من أهل الكتاب الضعف مما يؤخذ من المسلمين من الذهب و الفضة . فعل ذلك عمر بن الخطاب و عمر بن عبدالعزيز."[٣] الي غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال . أقول : المستفاد من مجموع هذه الروايات أن أخذ العشور الجمركية كان أمرا متعارفا مستمرا في تلك الاعصار وكان مشروعا عندهم اجمالا، غاية الامر أنه كان يؤخذ من المسلمين ربع العشر باسم زكاة مال التجارة . و قد مر الترديد في صحة ماروي في هذا المجال عن النبي ٦، و أن القائلين بالجواز من فقهاء السنة أكثرهم كانوا يستدلون لذلك بقول عمر و صنعه لابالاخبار النبوية . و قد مر في عبارة المنتهي عن أحمد في أهل الحرب : أنه يؤخذ منهم العشر مطلقا لان عمر أخذ العشر و لم ينقل أنه شرط ذلك عليهم، و اشتهر ذلك بين الصحابة، و عمل به الخلفاء بعده فصار اجماعا، و مر دعوي الاجماع بهذا التقريب في عبارة المغني و بدائع الصنائع أيضا، فيظهر منهم ارادة اثبات الحكم بالاجماع . و لايخفي أن رأينا في الاجماع و ملاك حجيته يخالف رأي فقهاء السنة، اذ نفس اتفاق الكل و اجماعهم عندهم حجة في قبال السنة، و أما نحن فلانعتبره حجة الا اذا كشف بنحو من الانحاء عن قول المعصوم أو فعله أو تقريره فيكون من طرق اثبات السنة . و التحقيق يطلب من محله .

[١] المصنف ‌٣٣٤/١٠، كتاب أهل الكتابين، باب مايؤخذ من أرضيهم و تجاراتهم، الحديث ١٩٢٧٨.
[٢] الاموال ٦٤١/.
[٣] المصنف ‌٣٣٥/١٠، كتاب أهل الكتابين، باب مايؤخذ من أرضيهم و تجاراتهم، الحديث ١٩٢٨١.