أصول مهذبة
(١)
كلام المؤلف
٢ ص
(٢)
مقدمة (في تعريف أصول الفقه)
٥ ص
(٣)
(فصل في حجية الظواهر)
٧ ص
(٤)
«الكلام في الحقيقة و المجاز»
١١ ص
(٥)
الكلام في صحة استعمال في أكثر من معانيه
١٢ ص
(٦)
الكلام في أنه هل يجوز إرادة المعنى الحقيقي أو المجازي في استعمال واحد
١٣ ص
(٧)
الكلام في المشتقات
١٤ ص
(٨)
الكلام في الأوامر
١٦ ص
(٩)
الكلام في أن صيغة الأمر بنفسها لا تدل على كونه نفسيا أو غيريا
١٨ ص
(١٠)
(الكلام في كيفيات استعمال صيغة الأمر)
١٨ ص
(١١)
«الكلام في المرة و التكرار»
١٩ ص
(١٢)
الكلام في الفور و التراخي
١٩ ص
(١٣)
البحث في الإجزاء
٢٠ ص
(١٤)
الكلام في مقدمة الواجب
٢٢ ص
(١٥)
تنبيهات
٢٣ ص
(١٦)
الأول
٢٣ ص
(١٧)
الثاني
٢٤ ص
(١٨)
الثالث
٢٤ ص
(١٩)
بحث الأضداد
٢٤ ص
(٢٠)
الكلام في أنه قد تكون المصلحة في نفس الأمر دون المأمور به
٢٦ ص
(٢١)
الكلام في متعلق الأمر
٢٧ ص
(٢٢)
الكلام في الأحكام الخمسة و ما بقي منها بعد نسخها
٢٩ ص
(٢٣)
الكلام في الحكم الذي موضوعه نفس الطبيعة المطلقة
٣٠ ص
(٢٤)
الكلام في الواجب التخييري
٣١ ص
(٢٥)
تنبيه
٣١ ص
(٢٦)
البحث في الواجب الكفائي
٣٢ ص
(٢٧)
البحث في الموسع و المضيق
٣٢ ص
(٢٨)
في الواجب الموقت
٣٣ ص
(٢٩)
في الأمر بالواسطة
٣٣ ص
(٣٠)
الكلام في تأكيد الأمر
٣٣ ص
(٣١)
الكلام في للنواهي
٣٤ ص
(٣٢)
النهي بإطلاقه يقتضي ترك جميع أفراده
٣٥ ص
(٣٣)
الكلام في اجتماع الأمر و النهي
٣٥ ص
(٣٤)
الكلام في دلالة النهي على الفساد و عدم دلالته
٣٧ ص
(٣٥)
البحث في المفاهيم
٣٨ ص
(٣٦)
المقصد الأول في مفهوم الشرط
٣٨ ص
(٣٧)
تنبيهان
٤٠ ص
(٣٨)
إذا تعدد
٤٠ ص
(٣٩)
التنبيه الآخر
٤٠ ص
(٤٠)
المقصد الثاني قد عرفت أن الحجة لا تتم إلا بالبيان
٤١ ص
(٤١)
المقصد الثالث قد يكون عند أهل كل لسان حكم
٤١ ص
(٤٢)
المقصد الرابع لا ريب أن كل الناس و جميع العقلاء من جميع الملل و الأقوام لهم في مقاصدهم غايات
٤٣ ص
(٤٣)
القصد الخامس في الاستثناء
٤٤ ص
(٤٤)
تنبيه
٤٤ ص
(٤٥)
تنبيه آخر
٤٥ ص
(٤٦)
البحث في العام و الخاص
٤٥ ص
(٤٧)
و فيه مباحث
٤٥ ص
(٤٨)
) المبحث الأول
٤٥ ص
(٤٩)
المبحث الثاني قد تتعلق الأغراض العقلائية و تحصل المقاصد بالعموم البدلي
٤٦ ص
(٥٠)
المبحث الثالث إذا تعلق النهي و النفي بماهية شيء فيسري الحكم إلى جميع أفرادها
٤٧ ص
(٥١)
المبحث الرابع في أن العام المخصص حجة في ما بقي
٤٨ ص
(٥٢)
المبحث الخامس العام إذا خصص بمجمل
٤٩ ص
(٥٣)
المبحث السادس
٥٠ ص
(٥٤)
المبحث السابع
٥١ ص
(٥٥)
المبحث الثامن إذا تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده
٥٢ ص
(٥٦)
المبحث التاسع قد اختلفوا في تخصيص العام بالمفهوم المخالف بعد اتفاقهم على تخصيصه بالموافق
٥٣ ص
(٥٧)
المبحث العاشر الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة بحيث يصلح له الرجوع إلى الأخيرة فقط و الرجوع إلى كلها
٥٤ ص
(٥٨)
المبحث الحادي عشر لا يخفى عليك إذا تعارضت الحجتان و كان بينهما تباين و تنافي عرفا
٥٥ ص
(٥٩)
الكلام في المطلق و المقيد
٥٨ ص
(٦٠)
المبحث الأول
٥٨ ص
(٦١)
المبحث الثاني قد يستعمل المطلق و يراد به المقيد
٦٠ ص
(٦٢)
المبحث الثالث قد يكون المطلق آبيا عن التقييد
٦١ ص
(٦٣)
المبحث الرابع قد قالوا إن المقيد لو ورد بعد العمل بالمطلق فيحمل على كونه ناسخا
٦٢ ص
(٦٤)
الكلام في المجمل و المبين
٦٣ ص
(٦٥)
الكلام في النسخ
٦٤ ص
(٦٦)
كلمة قيمة فيها نصيحة لإخواني الذين دون الطبقة العليا
٦٥ ص
(٦٧)
الكلام في عدم اعتبار الظن رأسا و هو كالشك
٦٦ ص
(٦٨)
في حجية القطع
٦٧ ص
(٦٩)
الكلام في عدم إحاطة العقل بأسرار الأحكام الإلهية و مصالحها
٦٨ ص
(٧٠)
الكلام في حجية بالقطع مطلقا
٧٠ ص
(٧١)
قد يكون القطع جزء الموضوع و قد يكون تماما الموضوع
٧١ ص
(٧٢)
في السعادة و الشقاوة التي أشار إليها في الكفاية
٧٢ ص
(٧٣)
في أن العقاب و الذم على أمر اختياري
٧٣ ص
(٧٤)
في اعتبار قصد الامتثال و عدمه
٧٤ ص
(٧٥)
في حجية ما يستفاد بحسب اللغة من ألفاظ الآيات الشريفة من القرآن
٧٥ ص
(٧٦)
الكلام في الإجماع
٨٣ ص
(٧٧)
الكلام في وجوه حجية الإجماع
٨٥ ص
(٧٨)
قد استدل عليها بطرق ثلاثة
٨٥ ص
(٧٩)
الأول
٨٥ ص
(٨٠)
الثاني
٨٦ ص
(٨١)
الثالث
٨٦ ص
(٨٢)
القول في حجية الخبر الواحد في الجملة في قبال من ينفي حجيته
٨٨ ص
(٨٣)
الكلام في شرائط حجية الرواية
٩٠ ص
(٨٤)
الكلام في أنه يكفي الوثوق و لو كان غير نقي السند
٩١ ص
(٨٥)
في عدم حجية الخبر إذا لم يكن له أثر عملي
٩٢ ص
(٨٦)
فيما خالف القرآن من الأخبار
٩٣ ص
(٨٧)
الكلام في الأصول العملية
٩٣ ص
(٨٨)
الكلام في شرائط الرجوع إلى أصل البراءة
٩٤ ص
(٨٩)
الكلام في السنة
٩٥ ص
(٩٠)
الكلام في مورد أصل البراءة
٩٧ ص
(٩١)
الكلام في حسن الاحتياط عقلا
٩٨ ص
(٩٢)
في حسن الاحتياط مطلقا
٩٩ ص
(٩٣)
لا يجب الاجتناب عن أفراد المشكوكة
٩٩ ص
(٩٤)
في دوران الأمر بين المحذورين
٩٩ ص
(٩٥)
دوران الأمر في الشبهة الوجوبية بين المتباينين
١٠٠ ص
(٩٦)
فيقع الكلام في مقامات
١٠١ ص
(٩٧)
المقام الأول دوران الأمر في الشبهة الوجوبية بين المتباينين
١٠١ ص
(٩٨)
المقام الثاني في الشبهة الوجوبية مع دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين
١٠١ ص
(٩٩)
تنبيه إذا شك في مانعية شيء في الصلاة أو شرطيته من جهة الشبهة الحكمية
١٠٣ ص
(١٠٠)
المقام الثالث فيما شك في المكلف به مع العلم بالتكليف في الشبهة التحريمية الحكمية أو الموضوعية
١٠٤ ص
(١٠١)
في دوران الأمر بين المحذورين
١٠٧ ص
(١٠٢)
دوران الأمر بين التعيين و التخيير
١٠٧ ص
(١٠٣)
في بيان شروط الأصول العملية
١٠٧ ص
(١٠٤)
الاحتياط
١٠٨ ص
(١٠٥)
و أما أصالة البراءة
١٠٨ ص
(١٠٦)
في الشبهات الموضوعية
١٠٨ ص
(١٠٧)
و أما بالنسبة إلى الأحكام
١٠٩ ص
(١٠٨)
ثم إنهم ذكروا لأصل البراءة شرطين آخرين
١١٠ ص
(١٠٩)
أحدهما أن لا يكون موجبا لثبوت حكم شرعي آخر
١١٠ ص
(١١٠)
ثانيهما أن لا يكون موجبا للضرر على آخر
١١٠ ص
(١١١)
الكلام في قاعدة الضرر
١١١ ص
(١١٢)
فنقول أما مدركها
١١١ ص
(١١٣)
و أما الكلام في معناه
١١٢ ص
(١١٤)
ثم إنه يقع البحث أيضا في مقامات
١١٢ ص
(١١٥)
الأول في معنى نفي الضرر
١١٢ ص
(١١٦)
المقام الثاني في لحاظ النسبة بين أدلة الضرر و أدلة سائر الأحكام
١١٣ ص
(١١٧)
المقام الثالث إذا تعارض العناوين الثانوية بعضها مع بعض
١١٤ ص
(١١٨)
المقام الرابع
١١٤ ص
(١١٩)
الكلام في الاستصحاب
١١٤ ص
(١٢٠)
الكلام في تعريف الاستصحاب
١١٤ ص
(١٢١)
و إنما المهم هو البحث عن حجيته
١١٥ ص
(١٢٢)
و أقوى ما نعتمد عليه فيما نختاره هو ما روي مستفيضا
١١٥ ص
(١٢٣)
فلنشرع في التنبيهات التي ذكروها
١٢٠ ص
(١٢٤)
(الأول)
١٢٠ ص
(١٢٥)
(الثاني)
١٢٠ ص
(١٢٦)
(الثالث)
١٢١ ص
(١٢٧)
(الرابع)
١٢٢ ص
(١٢٨)
(الخامس)
١٢٣ ص
(١٢٩)
(السادس)
١٢٣ ص
(١٣٠)
(السابع)
١٢٤ ص
(١٣١)
(الثامن)
١٢٥ ص
(١٣٢)
(التاسع)
١٢٦ ص
(١٣٣)
(العاشر)
١٢٧ ص
(١٣٤)
(الحادي عشر)
١٢٨ ص
(١٣٥)
(الثاني عشر)
١٢٩ ص
(١٣٦)
في التعادل و التراجيح
١٢٩ ص
(١٣٧)
في الجمع بين المتعارضين
١٣٠ ص
(١٣٨)
في تعارض الخبرين
١٣١ ص
(١٣٩)
في شرائط التعارض
١٣٣ ص
(١٤٠)
في الجمع العرفي بين الأخبار
١٣٤ ص
(١٤١)
تنبيه
١٣٥ ص
(١٤٢)
تنبيه آخر مهم
١٣٦ ص

أصول مهذبة - التبريزي، غلام حسين - الصفحة ٨٣ - الكلام في الإجماع

يأمرنا نبينا بالتمسك بالقرآن و من لا يعرف منه شيئا فكيف يمكنه التمسك له.

و منها أن أمير المؤمنين و الأئمة (عليهم السلام) كانوا يحتجون على مخالفيهم في الإمامة بالقرآن و لو كان علم القرآن في آياته و بيناته مخصوصا بالنبي (صلى الله عليه و آله) و أوصيائه لقال مخالفوهم بأنا لا نفهم من القرآن شيئا فكيف يكون حجة علينا و منها أن الإمام قال في الحديث المروي من أخذ ولايتنا من القرآن لم يضل بالفتن و إلا فلا يؤمن فلو أن القرآن لم يعرف منه شي‌ء إلا بتفسير الإمام (عليه السلام) فالتمسك به في معرفة الإمام يكون دوريا و منها أخبار كثيرة متفرقة دالة على إرجاع الأئمة (عليهم السلام) أصحابهم إلى القرآن و الاستفادة منه و التدبر في آياته و بالجملة الأدلة القطعية الدالة على جواز الاستفادة من القرآن كثيرة فلذا جرت سيرة المسلمين من زمان النبي (صلى الله عليه و آله) إلى زماننا هذا على التمسك بآياته و الاستدلال بها فما دل على خلافها مطروح أو مؤوّل و اللّه العالم‌

الكلام في الإجماع‌

١٠- و فيه فصلان- الفصل الأول في كيفية تحصيله فنقول إن الأصل في الإجماع كما قال شيخ المشايخ العظام (الشيخ مرتضى الأنصاري (قدس سره)) هو الأصل عند العامة و هم الأصل له فنقول لهم إن المراد من الإجماع إن كان اتفاق كل أمة محمد (صلى الله عليه و آله) من جميع البلدان و الأمصار في عصر واحد على أمر واحد فذلك لم يتفق لأحد في عصر من‌