أصول مهذبة
(١)
كلام المؤلف
٢ ص
(٢)
مقدمة (في تعريف أصول الفقه)
٥ ص
(٣)
(فصل في حجية الظواهر)
٧ ص
(٤)
«الكلام في الحقيقة و المجاز»
١١ ص
(٥)
الكلام في صحة استعمال في أكثر من معانيه
١٢ ص
(٦)
الكلام في أنه هل يجوز إرادة المعنى الحقيقي أو المجازي في استعمال واحد
١٣ ص
(٧)
الكلام في المشتقات
١٤ ص
(٨)
الكلام في الأوامر
١٦ ص
(٩)
الكلام في أن صيغة الأمر بنفسها لا تدل على كونه نفسيا أو غيريا
١٨ ص
(١٠)
(الكلام في كيفيات استعمال صيغة الأمر)
١٨ ص
(١١)
«الكلام في المرة و التكرار»
١٩ ص
(١٢)
الكلام في الفور و التراخي
١٩ ص
(١٣)
البحث في الإجزاء
٢٠ ص
(١٤)
الكلام في مقدمة الواجب
٢٢ ص
(١٥)
تنبيهات
٢٣ ص
(١٦)
الأول
٢٣ ص
(١٧)
الثاني
٢٤ ص
(١٨)
الثالث
٢٤ ص
(١٩)
بحث الأضداد
٢٤ ص
(٢٠)
الكلام في أنه قد تكون المصلحة في نفس الأمر دون المأمور به
٢٦ ص
(٢١)
الكلام في متعلق الأمر
٢٧ ص
(٢٢)
الكلام في الأحكام الخمسة و ما بقي منها بعد نسخها
٢٩ ص
(٢٣)
الكلام في الحكم الذي موضوعه نفس الطبيعة المطلقة
٣٠ ص
(٢٤)
الكلام في الواجب التخييري
٣١ ص
(٢٥)
تنبيه
٣١ ص
(٢٦)
البحث في الواجب الكفائي
٣٢ ص
(٢٧)
البحث في الموسع و المضيق
٣٢ ص
(٢٨)
في الواجب الموقت
٣٣ ص
(٢٩)
في الأمر بالواسطة
٣٣ ص
(٣٠)
الكلام في تأكيد الأمر
٣٣ ص
(٣١)
الكلام في للنواهي
٣٤ ص
(٣٢)
النهي بإطلاقه يقتضي ترك جميع أفراده
٣٥ ص
(٣٣)
الكلام في اجتماع الأمر و النهي
٣٥ ص
(٣٤)
الكلام في دلالة النهي على الفساد و عدم دلالته
٣٧ ص
(٣٥)
البحث في المفاهيم
٣٨ ص
(٣٦)
المقصد الأول في مفهوم الشرط
٣٨ ص
(٣٧)
تنبيهان
٤٠ ص
(٣٨)
إذا تعدد
٤٠ ص
(٣٩)
التنبيه الآخر
٤٠ ص
(٤٠)
المقصد الثاني قد عرفت أن الحجة لا تتم إلا بالبيان
٤١ ص
(٤١)
المقصد الثالث قد يكون عند أهل كل لسان حكم
٤١ ص
(٤٢)
المقصد الرابع لا ريب أن كل الناس و جميع العقلاء من جميع الملل و الأقوام لهم في مقاصدهم غايات
٤٣ ص
(٤٣)
القصد الخامس في الاستثناء
٤٤ ص
(٤٤)
تنبيه
٤٤ ص
(٤٥)
تنبيه آخر
٤٥ ص
(٤٦)
البحث في العام و الخاص
٤٥ ص
(٤٧)
و فيه مباحث
٤٥ ص
(٤٨)
) المبحث الأول
٤٥ ص
(٤٩)
المبحث الثاني قد تتعلق الأغراض العقلائية و تحصل المقاصد بالعموم البدلي
٤٦ ص
(٥٠)
المبحث الثالث إذا تعلق النهي و النفي بماهية شيء فيسري الحكم إلى جميع أفرادها
٤٧ ص
(٥١)
المبحث الرابع في أن العام المخصص حجة في ما بقي
٤٨ ص
(٥٢)
المبحث الخامس العام إذا خصص بمجمل
٤٩ ص
(٥٣)
المبحث السادس
٥٠ ص
(٥٤)
المبحث السابع
٥١ ص
(٥٥)
المبحث الثامن إذا تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده
٥٢ ص
(٥٦)
المبحث التاسع قد اختلفوا في تخصيص العام بالمفهوم المخالف بعد اتفاقهم على تخصيصه بالموافق
٥٣ ص
(٥٧)
المبحث العاشر الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة بحيث يصلح له الرجوع إلى الأخيرة فقط و الرجوع إلى كلها
٥٤ ص
(٥٨)
المبحث الحادي عشر لا يخفى عليك إذا تعارضت الحجتان و كان بينهما تباين و تنافي عرفا
٥٥ ص
(٥٩)
الكلام في المطلق و المقيد
٥٨ ص
(٦٠)
المبحث الأول
٥٨ ص
(٦١)
المبحث الثاني قد يستعمل المطلق و يراد به المقيد
٦٠ ص
(٦٢)
المبحث الثالث قد يكون المطلق آبيا عن التقييد
٦١ ص
(٦٣)
المبحث الرابع قد قالوا إن المقيد لو ورد بعد العمل بالمطلق فيحمل على كونه ناسخا
٦٢ ص
(٦٤)
الكلام في المجمل و المبين
٦٣ ص
(٦٥)
الكلام في النسخ
٦٤ ص
(٦٦)
كلمة قيمة فيها نصيحة لإخواني الذين دون الطبقة العليا
٦٥ ص
(٦٧)
الكلام في عدم اعتبار الظن رأسا و هو كالشك
٦٦ ص
(٦٨)
في حجية القطع
٦٧ ص
(٦٩)
الكلام في عدم إحاطة العقل بأسرار الأحكام الإلهية و مصالحها
٦٨ ص
(٧٠)
الكلام في حجية بالقطع مطلقا
٧٠ ص
(٧١)
قد يكون القطع جزء الموضوع و قد يكون تماما الموضوع
٧١ ص
(٧٢)
في السعادة و الشقاوة التي أشار إليها في الكفاية
٧٢ ص
(٧٣)
في أن العقاب و الذم على أمر اختياري
٧٣ ص
(٧٤)
في اعتبار قصد الامتثال و عدمه
٧٤ ص
(٧٥)
في حجية ما يستفاد بحسب اللغة من ألفاظ الآيات الشريفة من القرآن
٧٥ ص
(٧٦)
الكلام في الإجماع
٨٣ ص
(٧٧)
الكلام في وجوه حجية الإجماع
٨٥ ص
(٧٨)
قد استدل عليها بطرق ثلاثة
٨٥ ص
(٧٩)
الأول
٨٥ ص
(٨٠)
الثاني
٨٦ ص
(٨١)
الثالث
٨٦ ص
(٨٢)
القول في حجية الخبر الواحد في الجملة في قبال من ينفي حجيته
٨٨ ص
(٨٣)
الكلام في شرائط حجية الرواية
٩٠ ص
(٨٤)
الكلام في أنه يكفي الوثوق و لو كان غير نقي السند
٩١ ص
(٨٥)
في عدم حجية الخبر إذا لم يكن له أثر عملي
٩٢ ص
(٨٦)
فيما خالف القرآن من الأخبار
٩٣ ص
(٨٧)
الكلام في الأصول العملية
٩٣ ص
(٨٨)
الكلام في شرائط الرجوع إلى أصل البراءة
٩٤ ص
(٨٩)
الكلام في السنة
٩٥ ص
(٩٠)
الكلام في مورد أصل البراءة
٩٧ ص
(٩١)
الكلام في حسن الاحتياط عقلا
٩٨ ص
(٩٢)
في حسن الاحتياط مطلقا
٩٩ ص
(٩٣)
لا يجب الاجتناب عن أفراد المشكوكة
٩٩ ص
(٩٤)
في دوران الأمر بين المحذورين
٩٩ ص
(٩٥)
دوران الأمر في الشبهة الوجوبية بين المتباينين
١٠٠ ص
(٩٦)
فيقع الكلام في مقامات
١٠١ ص
(٩٧)
المقام الأول دوران الأمر في الشبهة الوجوبية بين المتباينين
١٠١ ص
(٩٨)
المقام الثاني في الشبهة الوجوبية مع دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين
١٠١ ص
(٩٩)
تنبيه إذا شك في مانعية شيء في الصلاة أو شرطيته من جهة الشبهة الحكمية
١٠٣ ص
(١٠٠)
المقام الثالث فيما شك في المكلف به مع العلم بالتكليف في الشبهة التحريمية الحكمية أو الموضوعية
١٠٤ ص
(١٠١)
في دوران الأمر بين المحذورين
١٠٧ ص
(١٠٢)
دوران الأمر بين التعيين و التخيير
١٠٧ ص
(١٠٣)
في بيان شروط الأصول العملية
١٠٧ ص
(١٠٤)
الاحتياط
١٠٨ ص
(١٠٥)
و أما أصالة البراءة
١٠٨ ص
(١٠٦)
في الشبهات الموضوعية
١٠٨ ص
(١٠٧)
و أما بالنسبة إلى الأحكام
١٠٩ ص
(١٠٨)
ثم إنهم ذكروا لأصل البراءة شرطين آخرين
١١٠ ص
(١٠٩)
أحدهما أن لا يكون موجبا لثبوت حكم شرعي آخر
١١٠ ص
(١١٠)
ثانيهما أن لا يكون موجبا للضرر على آخر
١١٠ ص
(١١١)
الكلام في قاعدة الضرر
١١١ ص
(١١٢)
فنقول أما مدركها
١١١ ص
(١١٣)
و أما الكلام في معناه
١١٢ ص
(١١٤)
ثم إنه يقع البحث أيضا في مقامات
١١٢ ص
(١١٥)
الأول في معنى نفي الضرر
١١٢ ص
(١١٦)
المقام الثاني في لحاظ النسبة بين أدلة الضرر و أدلة سائر الأحكام
١١٣ ص
(١١٧)
المقام الثالث إذا تعارض العناوين الثانوية بعضها مع بعض
١١٤ ص
(١١٨)
المقام الرابع
١١٤ ص
(١١٩)
الكلام في الاستصحاب
١١٤ ص
(١٢٠)
الكلام في تعريف الاستصحاب
١١٤ ص
(١٢١)
و إنما المهم هو البحث عن حجيته
١١٥ ص
(١٢٢)
و أقوى ما نعتمد عليه فيما نختاره هو ما روي مستفيضا
١١٥ ص
(١٢٣)
فلنشرع في التنبيهات التي ذكروها
١٢٠ ص
(١٢٤)
(الأول)
١٢٠ ص
(١٢٥)
(الثاني)
١٢٠ ص
(١٢٦)
(الثالث)
١٢١ ص
(١٢٧)
(الرابع)
١٢٢ ص
(١٢٨)
(الخامس)
١٢٣ ص
(١٢٩)
(السادس)
١٢٣ ص
(١٣٠)
(السابع)
١٢٤ ص
(١٣١)
(الثامن)
١٢٥ ص
(١٣٢)
(التاسع)
١٢٦ ص
(١٣٣)
(العاشر)
١٢٧ ص
(١٣٤)
(الحادي عشر)
١٢٨ ص
(١٣٥)
(الثاني عشر)
١٢٩ ص
(١٣٦)
في التعادل و التراجيح
١٢٩ ص
(١٣٧)
في الجمع بين المتعارضين
١٣٠ ص
(١٣٨)
في تعارض الخبرين
١٣١ ص
(١٣٩)
في شرائط التعارض
١٣٣ ص
(١٤٠)
في الجمع العرفي بين الأخبار
١٣٤ ص
(١٤١)
تنبيه
١٣٥ ص
(١٤٢)
تنبيه آخر مهم
١٣٦ ص

أصول مهذبة - التبريزي، غلام حسين - الصفحة ٢٠ - البحث في الإجزاء

و هو يصح بإطلاقه للفورية و التأخير بحيث إذا استعملت في مقام الفورية أو التراخي لم يكن مجازا و لكن لما كان إيجاد الطلب في حال التكلم فالعقل لا يجوّز للعبد بعد طلب مولاه أن يتسامح بتراخي مطلوبه أياما أو شهورا أو أعواما ما لم يجوّز مولاه و يقل له إن أمرك لا يدل على الفور و أما ما استدل به على الفور من الآيات مثل قوله و سارعوا إلى مغفرة من ربكم الآية و كذا قوله تعالى فاستبقوا الخيرات فهي بنفسها تدل على أن ما يؤتى به بغير استياق و مسارعة [من الخيرات و أسباب المغفرة] فهي بعكس المطلوب أقوى دلالة و لو فرض دلالتها لكانت الفورية بأمر خارج عن مفاد الصيغة و اللّه العالم‌

البحث في الإجزاء

١٣- فصل (١) في اقتضاء الأمر الإجزاء أقول لا ريب في أنه إذ أتى العبد ما أمر به المولى كما أمر به لا يعقل أن لا يجزئ فإن أمر المولى ثانيا كان ذلك أمرا آخر يقتضي امتثالا آخر و لا يتفاوت في ذلك أن يكون ما أمر به المولى‌


(١) قبل هذا البحث نزيد مبحثا آخر و هو أن صيغة فعل المضارع المستعملة في مقام الطلب كلفظ يصلي أو يتوضأ هل هي ظاهرة في الوجوب لكونه المتبادر بعد عدم استعمالها في الأخبار أو ليست بظاهرة فيه بل هي ظاهرة في مطلق الطلب سواء كان استحبابيا أو وجوبيا لتعدد المجازات فيها و ليس الوجوب أقربها فلا تكون ظاهرا فيه بعد عدم كونها مستعملة في معناه المعنى الحقيقي و هو الأخبار عن وقوع فعل في المستقبل أو الحال قلت هذه الصيغة إذا استعملت في مقام بيان الوظائف الراجعة إلى الصلاة أو الوضوء أو غيرهما ظاهرة في استمرار هذه الوظيفة و إنها لازمة له و هذا مقتضى الوجوب و لو أغمضنا عن ذلك و قلنا إنها ظاهرة في مطلق الطلب فقد ذكرنا أيضا أن المولى إذا طلب من عبده شيئا فمقتضى لزوم إطاعته امتثاله و إتيانه ما لم يرخص المولى في تركه فتأمل‌