منتقى الأصول - الحكيم، السيد عبد الصاحب - الصفحة ٣٦٧ - فصل في التمسك بالعامّ مع الشك في فرد من غير جهة احتمال التخصيص
العناوين الثانوية.
فتارة : يؤخذ في موضوعاتها أحد الأحكام الثابتة بالعنوان الأولي ، كعموم وجوب إطاعة الوالد ، فانه مأخوذ في موضوعه جواز المأمور به من قبل الوالد وعدم حرمته. وكعموم وجوب الوفاء بالنذر ، فانه مأخوذ في موضوعه رجحان متعلقه وكونه طاعة.
وأخرى : لا يؤخذ في موضوعاتها حكم أصلا.
ففي النحو الأول : مع الشك في الحكم المأخوذ في موضوع الحكم الثانوي لا مجال للتمسك بالعموم ولا يتوهم عاقل صحة التمسك به. كيف؟ والشبهة مصداقية بلحاظ نفس العام.
وفي النحو الثاني : يتمسك بعموم الدليل في إثبات حكمه مع الشك في فرد فيثبت له الحكم بعنوانه الثانوي ، فإذا كان محكوما بعنوانه الأولي بغيره وقعت المزاحمة بين المقتضيين ، فيؤثر الأقوى منهما لو كان ، وإلاّ كان محكوما بحكم آخر كالإباحة فيما كان أحد المقتضيين مؤثرا في الحرمة والآخر في الوجوب.
واما مسألة نذر الإحرام قبل الميقات ، والصوم في السفر ، فصحتهما لدليل خاص ، وهو يوجه بأحد وجوه ثلاثة :
الأول : ان يكون الدليل كاشفا عن رجحانهما ذاتا في هذه الحال ، وانما لم يؤمر بهما لمانع يرتفع بالنذر.
الثاني : ان يكون الدليل كاشفا عن تحقق رجحانهما بنفس النذر.
الثالث : ان يكون الدليل مخصصا لعموم ما دل على اشتراط الرجحان في متعلق النذر.
هذا ما أفاده صاحب الكفاية [١].
[١] الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٢٣ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.