منتقى الأصول - الحكيم، السيد عبد الصاحب - الصفحة ٢١٠ - تعريف المفهوم وان البحث عن ثبوت المفهوم لا حجيته
هذا ما ذكره قدسسره في هذا المقام [١].
وقد أوقع المحقق الأصفهاني الكلام معه في تعريفه بأنه حكم غير مذكور ، وناقشه فيه واختار بعد ذلك معنى آخر للمفهوم ، كما انه أوقع الكلام معه في كونه من صفات الدلالة والمدلول ، فذكر : ان الدلالة بالمعنى الفاعلي لا تقبل الاتصاف بالمفهوم ولا يتوهم ذلك. والدلالة بالمعنى المفعولي عين المدلول حقيقة. وعليه فالترديد في غير محله [٢].
وبما انه لا جدوى في سرد ذلك مفصلا وتمييز الحق منه عن غيره لم نتعرض إلى بيانه واقتصرنا علي مجرد الإشارة إليه ، فمن أراد الاطلاع فليراجع.
ومنه ظهر ان ما أفاده المحقق النائيني رحمهالله من تنويع المفهوم ، وانه تارة يكون افراديا. وأخرى يكون تركيبيا ، وإيقاع البحث في ذلك مفصلا مما لا جدوى فيه مع غض النّظر عما في بعض ما ذكره من التأمل والنّظر [٣].
والأمر الّذي نود التنبيه عليه ، هو : انك عرفت ان المفهوم حكم تستتبعه خصوصية مرادة من اللفظ كخصوصية العلية المنحصرة في الشرط المستتبعة للانتفاء عند الانتفاء ، فهو حكم يلازم الخصوصية المؤداة باللفظ ، فالذي نحتاجه في البحث عن المفهوم هو إثبات هذه الخصوصية المستلزمة للمفهوم لا غير ، لأن ثبوت هذه الخصوصية يكفي في إثبات المفهوم والبناء عليه ، ولا نحتاج بعد ذلك إلى البحث عن حجيته ، إذ لما كان من لوازم الخصوصية كان الدليل الدال على ثبوتها دالا على المفهوم ، اما بالدلالة الالتزامية إذا كانت الملازمة بين المفهوم والخصوصية ملازمة بينة بالمعنى الأخص ، فيكون الدلالة على المفهوم من مصاديق الظاهر وهو حجة. واما بلحاظ ان الأمارة حجة في لوازم مؤداها العقلية.
[١] الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٩٣ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
[٢] الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ١ ـ ٣١٩ ـ الطبعة الأولى.
[٣] المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٤١٣ ـ الطبعة الأولى.