منتقى الأصول - الحكيم، السيد عبد الصاحب - الصفحة ٢٨٧ - الجهة الثانية هل الغاية داخلة في المغيا أم لا
مفهوم الاستثناء ـ الحصر
لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم المستثنى منه وعدم عمومه للمستثنى سواء كان الحكم إيجابيا أو سلبيا ، وهذا المعنى لا يقبل الإنكار عرفا ، فلا يتوقف أحد في ان قول القائل : « جاء القوم الا زيدا » يدل على عدم مجيء زيد ، وقوله : « ما جاء القوم الا زيدا » يدل على مجيئه. ولأجل وضوح هذا المعنى لم يكن في بحث مفهوم الاستثناء مزيد كلام.
ولعله لأجل ذلك تعرّض المحقق النائيني [١] إلى البحث في بعض الجمل المشتملة على الاستثناء حتى يطول البحث شيئا ما مع خروجه عن بحث الأصول ، فلا يهمنا التعرض إليه ، ولكن مع وضوح هذا المعنى ـ في الاستثناء ـ ذهب أبو حنيفة إلى إنكار ثبوته ، وإلى عدم دلالة الاستثناء على ما ذكر [٢] ، كما حاول البعض الاستدلال عليه [٣] وهو مما لا حاجة له.
[١] المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٤٣٨ ـ الطبعة الأولى.
[٢] العضدي. شرح مختصر الأصول ـ ٢٦٥ ـ
[٣] استدل به في قوانين الأصول ١ ـ ٢٥١ للقمي وفي مطارح الأنظار ـ ١٨٧ للكلانتري وفي الفصول ـ ١٩٦.