منتقى الأصول
(١)
الجهة الأولى في مفاد صيغة النهي
٥ ص
(٢)
الجهة الثانية في ان متعلق الطلب في النهي هل هو الترك أو عدم الفعل
٧ ص
(٣)
الجهة الثالثة في كيفية امتثال النهي
٨ ص
(٤)
الجهة الرابعة في استمرار النهي عند المخالفة وعدمه
١٣ ص
(٥)
الجهة الأولى في عنوان البحث
١٧ ص
(٦)
الجهة الثانية في بيان المراد بالواحد
١٩ ص
(٧)
الجهة الثالثة في الفرق بين هذه المسألة ومسألة استلزام النهي الفساد
٢٠ ص
(٨)
الجهة الرابعة في ان المسألة أصولية أم لا
٢١ ص
(٩)
الجهة الخامسة في كون المسألة عقلية
٢٢ ص
(١٠)
الجهة السادسة جريان النزاع في جميع أنواع الأمر والنهي
٢٢ ص
(١١)
الجهة السابعة في أخذ قيد المندوحة
٢٤ ص
(١٢)
الجهة الثامنة في عدم ارتباط المسألة بمسألة تعلق الأحكام بالطبائع
٢٦ ص
(١٣)
الجهة التاسعة فيما يرتبط بملاك باب الاجتماع
٢٨ ص
(١٤)
كلام المحقق النائيني رحمه الله في ضابط التزاحم
٣١ ص
(١٥)
الإيراد على كلام النائيني
٣٤ ص
(١٦)
اختصاص التزاحم بصورة توارد الحكمين على موضوعين أو عدمه
٣٨ ص
(١٧)
تقسيم المحقق النائيني للتزاحم من جهة عدم القدرة ومن غيرها
٤٠ ص
(١٨)
إيراد السيد الخوئي على المحقق النائيني والردّ عليه
٤١ ص
(١٩)
المرجح الأول تقديم ما ليس له البدل على ما له البدل
٤٥ ص
(٢٠)
المرجح الثاني تقديم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية
٥١ ص
(٢١)
المرجح الثالث تقديم أسبق زمانا
٥٢ ص
(٢٢)
مسألة تزاحم النذر والحج
٦٠ ص
(٢٣)
في تزاحم الحكمين المشروطين بالقدرة عقلا
٦٥ ص
(٢٤)
في تقديم محتمل الأهمية وعدمه
٦٨ ص
(٢٥)
تنبيه في صحة تقسيم المحقق النائيني للحكمين المتزاحمين
٧١ ص
(٢٦)
بيان المختار في ضابط التزاحم
٧٤ ص
(٢٧)
توضيح كلام الكفاية في الأمر العاشر
٧٥ ص
(٢٨)
إيراد المحقق النائيني على الكفاية
٧٧ ص
(٢٩)
كلام الكفاية في امتناع اجتماع الأمر والنهي
٨٠ ص
(٣٠)
فيما يتعلق بكلام الكفاية في المقام
٨١ ص
(٣١)
تعدد العنوان هل يقتضي تعدد جهات الصدق
٩٠ ص
(٣٢)
الوجود الواحد إذا كان له جهتان هل يمكن ان يكون بإحداها متعلقا للأمر والآخر للنهي
٩٩ ص
(٣٣)
كلام المحقق العراقي في المقام وبيان الإشكال فيه
١٠٣ ص
(٣٤)
الصلاة في الدار المغصوبة وكلام المحقق النائيني فيها
١٠٦ ص
(٣٥)
كلام المحققين الأصفهاني والعراقي في المقام والمناقشة فيه
١٠٦ ص
(٣٦)
التفصيل الأول ابتناء القول بالجواز على الالتزام بتعلق الأحكام بالطبائع
١١١ ص
(٣٧)
التفصيل الثاني ابتناء القول بالجواز على الالتزام باتحاد الجنس والفصل
١١٢ ص
(٣٨)
التفصيل الثالث التفصيل بين القول بأصالة الماهية والوجود
١١٣ ص
(٣٩)
التفصيل الرابع ابتناء القول بالجواز على كون الفرد مقدمة للطبيعي
١١٣ ص
(٤٠)
التنبيه الأول في العبادات المكروهة
١١٧ ص
(٤١)
كلام المحقق النائيني في تصحيح القسم الأول
١٢٣ ص
(٤٢)
عدم تمامية ما أفاده المحقق النائيني في المقام
١٢٤ ص
(٤٣)
كلام الكفاية في القسم الثاني
١٢٧ ص
(٤٤)
كلام المحقق النائيني في المقام وبيان الإيراد عليه
١٢٨ ص
(٤٥)
بيان المختار في تصحيح القسم الثاني
١٣١ ص
(٤٦)
كلام الكفاية في القسم الثالث
١٣٢ ص
(٤٧)
في التفصيل بين العقل والعرف في الجواز والامتناع
١٣٤ ص
(٤٨)
التنبيه الثاني الاضطرار إلى الحرام
١٣٤ ص
(٤٩)
كلام الكفاية والتساؤل فيه
١٣٤ ص
(٥٠)
كلام المحقق النائيني في المقام
١٣٥ ص
(٥١)
إيراد السيد الخوئي وبيان الإيراد عليه
١٣٧ ص
(٥٢)
التوسط في الأرض المغصوبة
١٤٠ ص
(٥٣)
كلام الشيخ في المقام
١٤٠ ص
(٥٤)
إيراد الكفاية على الشيخ
١٤١ ص
(٥٥)
بيان مراد الشيخ
١٤٢ ص
(٥٦)
بيان موضوع البحث وما هو المختار
١٤٣ ص
(٥٧)
كلام المحقق النائيني في قاعدة الامتناع وموردها
١٤٨ ص
(٥٨)
بيان ما يرد على المحقق النائيني في المقام
١٤٩ ص
(٥٩)
إيضاح مطلب الكفاية في دفع القول بان الخروج مأمور به ومنهي عنه
١٥١ ص
(٦٠)
إيضاح مطلب الكفاية في مقام بيان ان الخروج يقع مبغوضا وعصيانا للنهي السابق
١٥٣ ص
(٦١)
تفصيل المحقق النائيني بالحكم بالبطلان في صورة العلم بالحرمة بناء على الجواز
١٥٧ ص
(٦٢)
بيان المناقشة في كلام النائيني وبيان المختار في المسألة
١٥٩ ص
(٦٣)
تفصيل الكفاية بالحكم بالصحّة في صورة الجهل أو النسيان بالحرمة بناء على الامتناع
١٦١ ص
(٦٤)
حكم الصلاة في الأرض المغصوبة اضطرارا
١٦٤ ص
(٦٥)
بيان موضوع البحث
١٦٦ ص
(٦٦)
كلام الكفاية في المقام وإيضاحه
١٦٦ ص
(٦٧)
بيان الفرق بين هذه المسألة ومسألة الاجتماع
١٦٦ ص
(٦٨)
هل المسألة لفظية أم لا
١٦٦ ص
(٦٩)
بيان المراد من النهي
١٦٧ ص
(٧٠)
تعيين المراد من العبادة والمعاملة
١٦٨ ص
(٧١)
تفسير وصفي الصحة والفساد
١٧٠ ص
(٧٢)
هل الصحة من الأمور المجعولة أم لا
١٧١ ص
(٧٣)
كلام الكفاية في المقام وما قد يرد عليه
١٧١ ص
(٧٤)
كلام المحقق النائيني في المقام وبيان الإيراد عليه
١٧٧ ص
(٧٥)
تحقيق حال الأصل عند الشك
١٨١ ص
(٧٦)
صور النهي في العبادة
١٨٤ ص
(٧٧)
تقسيم الكفاية في تعلق النهي بالعبادة
١٨٤ ص
(٧٨)
جهات البحث في كلام الكفاية
١٨٥ ص
(٧٩)
النهي عن العبادة
١٩١ ص
(٨٠)
إمكان تعلق الحرمة الذاتيّة بالعبادة وكلام الكفاية في المقام
١٩١ ص
(٨١)
النهي عن المعاملة وتحديد محل الكلام
١٩٥ ص
(٨٢)
الأقوال في المسألة
١٩٧ ص
(٨٣)
توجيه المحقق النائيني للقول الأول
٢٠٠ ص
(٨٤)
مناقشة مع المحقق النائيني في المقام
٢٠١ ص
(٨٥)
كلام أبي حنيفة وأبي الشيباني
٢٠٣ ص
(٨٦)
ما يرد على الكفاية في موافقته للقول الثاني
٢٠٤ ص
(٨٧)
تعريف المفهوم وان البحث عن ثبوت المفهوم لا حجيته
٢٠٩ ص
(٨٨)
بيان معنى التعليق والترتيب واللزوم
٢١٣ ص
(٨٩)
مفاد الجملة الشرطية من الربط
٢١٤ ص
(٩٠)
تحديد موضوع البحث وكلام المحقق العراقي
٢١٧ ص
(٩١)
مناقشة مع المحقق العراقي
٢١٩ ص
(٩٢)
بيان المراد بالسنخ
٢٢٠ ص
(٩٣)
كلام للمحقق الأصفهاني في المقام والمناقشة فيه
٢٢٢ ص
(٩٤)
ثبوت العلية المنحصرة للشرط بالتبادر
٢٢٣ ص
(٩٥)
ثبوت العلية المنحصرة بالانصراف
٢٢٣ ص
(٩٦)
ثبوت العلية المنحصرة بمقتضى الإطلاق ( الوجه الأول )
٢٢٧ ص
(٩٧)
الوجه الثاني التمسك بإطلاق الشرط
٢٣٢ ص
(٩٨)
الوجه الثالث التمسك بإطلاق الشرط في نفي البدل والعدل
٢٣٣ ص
(٩٩)
كلام المحقق النائيني في المقام والمناقشة فيه
٢٣٣ ص
(١٠٠)
تحقيق الحال في القضايا الشرطية
٢٣٦ ص
(١٠١)
التنبيه الأول ثبوت المفهوم عند انتفاء سنخ الحكم
٢٣٨ ص
(١٠٢)
التنبيه الثاني اتساع دائرة المفهوم عند تعدد الشرط
٢٤٢ ص
(١٠٣)
التنبيه الثالث تعدد الشرط واتحاد الجزاء
٢٤٧ ص
(١٠٤)
التنبيه الرابع تداخل الأسباب والمسببات
٢٥١ ص
(١٠٥)
كلام المحقق النائيني في عدم التداخل في الأسباب والمناقشة فيه
٢٥٣ ص
(١٠٦)
خروج المورد غير القابل للتعدد عن محل الكلام
٢٥٧ ص
(١٠٧)
وجه التداخل في باب الوضوء
٢٥٨ ص
(١٠٨)
تحقيق صغرى البحث
٢٦٠ ص
(١٠٩)
التفصيل بين الأسباب الشرعية
٢٦١ ص
(١١٠)
تداخل المسببات والبحث فيه في مقامين
٢٦٥ ص
(١١١)
وجوه الاستدلال على مفهوم الوصف ومناقشتها
٢٧٣ ص
(١١٢)
تحديد محل البحث
٢٧٧ ص
(١١٣)
الجهة الأولى ثبوت المفهوم للغاية
٢٨١ ص
(١١٤)
الجهة الثانية هل الغاية داخلة في المغيا أم لا
٢٨٤ ص
(١١٥)
حجة أبي حنيفة في إنكار مفهوم الاستثناء والجواب عنه
٢٨٨ ص
(١١٦)
دلالة الاستثناء على الحكم هل هي بالمفهوم أو بالمنطوق
٢٨٩ ص
(١١٧)
تمام الكلام فيهما
٢٩١ ص
(١١٨)
تعريف العام
٢٩٥ ص
(١١٩)
أقسام العموم
٢٩٦ ص
(١٢٠)
صيغ العموم
٢٩٩ ص
(١٢١)
حجية العام المخصص في الباقي ( كلام الكفاية )
٣٠٥ ص
(١٢٢)
إيراد المحقق الأصفهاني على الكفاية في المقام
٣٠٦ ص
(١٢٣)
ما يندفع به أصل الإشكال
٣٠٨ ص
(١٢٤)
كلام التقريرات ومناقشة الكفاية فيه
٣١٠ ص
(١٢٥)
توجيه المحقق النائيني لكلام التقريرات والمناقشة فيه
٣١١ ص
(١٢٦)
أمور ينبغي التنبيه عليها
٣١٣ ص
(١٢٧)
إجمال المخصص مفهوما
٣١٥ ص
(١٢٨)
دوران الأمر بين الأقل والأكثر
٣١٧ ص
(١٢٩)
مناقشة مع المحقق النائيني فيما أفاده في المقام
٣١٩ ص
(١٣٠)
الشبهة المصداقية والكلام في مقامين
٣٢١ ص
(١٣١)
المقام الأول المخصص اللفظي
٣٢٢ ص
(١٣٢)
المقام الثاني المخصص اللبي
٣٣٥ ص
(١٣٣)
نفي فردية المشكوك للخاص بأصالة العموم
٣٣٧ ص
(١٣٤)
جريان الأصل في العدم الأزلي
٣٤٣ ص
(١٣٥)
كلام المحقق النائيني والمناقشة فيه
٣٤٥ ص
(١٣٦)
كلام المحقق الأصفهاني والمناقشة فيه
٣٤٨ ص
(١٣٧)
كلام المحقق النائيني في المقدمة الثانية
٣٥٠ ص
(١٣٨)
إيراد السيد الخوئي على المحقق النائيني والمناقشة فيه
٣٥١ ص
(١٣٩)
التحقيق في منع جريان الأصل في العدم الأزلي
٣٥٦ ص
(١٤٠)
توضيح عبارات الكفاية في المقام
٣٦٢ ص
(١٤١)
تفصيل المحقق العراقي في جريان الأصل في العدم الأزلي والمناقشة فيه
٣٦٣ ص
(١٤٢)
فصل في التمسك بالعامّ مع الشك في فرد من غير جهة احتمال التخصيص
٣٦٦ ص
(١٤٣)
فصل في العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصص
٣٦٨ ص
(١٤٤)
فصل في الخطابات الشفاهية
٣٧١ ص
(١٤٥)
فصل في تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده
٣٧٥ ص
(١٤٦)
فصل في جواز تخصيص العام بمفهوم الموافقة
٣٨١ ص
(١٤٧)
فصل فيما إذا تعقب الاستثناء جملا متعددة
٣٨٩ ص
(١٤٨)
فصل في جواز تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد
٣٩٤ ص
(١٤٩)
فصل في دوران الأمر بين النسخ والتخصيص
٣٩٧ ص
(١٥٠)
تعريف المطلق
٤٠٧ ص
(١٥١)
ألفاظ المطلق الأول اسم الجنس
٤٠٧ ص
(١٥٢)
الثاني علم الجنس
٤١١ ص
(١٥٣)
الثالث المفرد المعرف باللام
٤١٤ ص
(١٥٤)
الرابع النكرة
٤١٨ ص
(١٥٥)
مقدمات الحكمة
٤٢٧ ص
(١٥٦)
عدم مانعية القدر المتيقن في التمسك بالإطلاق
٤٢٩ ص
(١٥٧)
التزام المحقق النائيني بثلاثية المقدمات والمناقشة فيه
٤٣١ ص
(١٥٨)
مجرى المقدمات الحكمة هل هو المراد الاستعمالي أو الجدي
٤٣٤ ص
(١٥٩)
فيما إذا شك في كون المتكلم في مقام البيان
٤٤٢ ص
(١٦٠)
الانصراف
٤٤٦ ص
(١٦١)
فصل في المطلق والمقيد المتنافيين
٤٤٨ ص
(١٦٢)
كلام المحقق النائيني في تقديم القرينة والمناقشة فيه
٤٤٩ ص
(١٦٣)
التزام المحقق النائيني في تقديم المقيد للقرينية واستفادة وحدة التكليف من نفس الدليلين والمناقشة فيه
٤٥٤ ص
(١٦٤)
كلام الكفاية في وجه حمل المطلق على المقيد والمناقشة فيه
٤٥٩ ص
(١٦٥)
تحقيق الحال في حمل المطلق والمقيد
٤٦٠ ص
(١٦٦)
صورة اختلاف نفس الحكمين بالإطلاق والتقييد
٤٦٥ ص
(١٦٧)
صورة ما إذا كان الدليلان يتكفلان حكمين ندبيين
٤٦٧ ص
(١٦٨)
تذييل في كلام الكفاية في اختلاف مقدمات الحكمة بحسب اختلاف المقامات والمناقشة فيه
٤٦٩ ص
(١٦٩)
الفهرس
٤٧٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص

منتقى الأصول - الحكيم، السيد عبد الصاحب - الصفحة ٣٤٧ - كلام المحقق النائيني والمناقشة فيه

التعادل والترجيح كالتزامه بانقلاب النسبة [١]. فالتفت.

واما ما ذكره أولا من استلزام التخصيص تقييد موضوع الحكم بغير عنوان الخاصّ ، فهو محل الكلام ، وقد عرفت فيما تقدم إنكار المحقق العراقي لذلك ووافقه المحقق الأصفهاني وأقام البرهان على امتناعه.

والّذي نراه ان الاختلاف بينهما مبنائي ، فكل منهم على حق في دعواه بناء على ما التزم به في مدلول أدوات العموم.

توضيح ذلك : انه إذا التزم برجوع العام إلى المطلق ، وان شأن أدوات العموم ليس إلاّ إفادة الاستغراقية أو المجموعية أو البدلية ، وعموم المدخول مستفاد من جريان مقدمات الحكمة فيه ـ كما التزم به المحقق النائيني وقرّبناه ـ ، كان التخصيص مستلزما للتقييد بلا تردد ، وذلك لأن الملحوظ في العام ثبوتا وفي مقام تعلق الحكم هو الطبيعة الشاملة ، فإذا خرج بعض الافراد عن الحكم امتنع لحاظ الطبيعة حينئذ بنحو الشمول ، وهذا هو معنى امتناع الإطلاق ، فيتعين ان تلحظ مقيدة بعدم عنوان الخاصّ.

وان التزم بان العام يختلف عن المطلق ، وان العموم مدلول الأداة نفسها والمدخول هو الطبيعة المهملة ، فيكون مفاد العموم إرادة جميع افراد الطبيعة المهملة ، لم يكن التخصيص مستلزما للتقييد ، لأنه لم يلحظ في مقام تعلق الحكم ، الطبيعة القابلة للإطلاق والتقييد كي يتأتى فيها الترديد المزبور ، بل لوحظ جميع افراد الطبيعة المهملة ، ولا معنى للإطلاق والتقييد فيه كي يتأتى الترديد المتقدم بعد التخصيص ، لأن الإطلاق والتقييد شأن الطبيعة ، وواقع « جميع الافراد » ليس كذلك ، ولو تصورنا الإطلاق والتقييد بالنسبة إلى الباقي لالتزمنا بأنه مطلق لا مقيد ، بمعنى ان الحكم ثابت للباقي ثبت الحكم لغيره أم لم يثبت.


[١] الكاظمي الشيخ محمد علي. فوائد الأصول ٢ ـ ٢٧٨ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.