منتقى الأصول - الحكيم، السيد عبد الصاحب - الصفحة ٢٨٢ - الجهة الأولى ثبوت المفهوم للغاية
غاية له بغاية.
وإذا كانت غاية للموضوع وقيدا له بحسب القواعد العربية مثل : « سر من البصرة إلى الكوفة » ، فهي كالوصف في عدم دلالتها على المفهوم ، بل انما تقتضي تقييد شخص الحكم بها وتحديده ، فعند حصولها يرتفع شخصه ، ولا اقتضاء لها لارتفاع سنخه عن غير موضوع.
وعلله بعدم ثبوت وضع لذلك ، وعدم قرينة ملازمة لها ولو غالبا دلت على اختصاص الحكم به [١].
هذا ما أفاده في الكفاية بقليل تصرف. ولم يتعرض قدسسره إلى تعيين ضابط إثباتي يعرف به كون الغاية قيدا للحكم أو للموضوع.
وفي كلامه مجال للمناقشة من جهتين :
الأولى : تفرقته بين ما إذا كانت الغاية قيدا للحكم وما إذا كانت قيدا للموضوع ، مع ان قيد الموضوع في الحقيقة يرجع إلى الحكم فيتقيد به الحكم ويرتبط به ولا يثبت بدونه.
الثانية : ما ذكره من الغاية ، إذا كانت قيدا للحكم دلت على المفهوم ، مع انه كان ينبغي بيان ان الغاية غاية لسنخ الحكم لا شخصه ، وهذا مما لا دليل عليه ، وإذا أمكن ان تكون الغاية غاية للشخص لم تدل على المفهوم ، ولا ظهور للتقييد في كونه للسنخ.
بل لو كان المغيا هو الطبيعي فلا يجدي في ثبوت المفهوم ، لأن إنشاء الطبيعي المقيد بقيد أو المغيا بغاية وجعله ، لا يقتضي عدم جعل الطبيعي مقيدا بقيد آخر أو غير مقيد بقيد أصلا.
وببيان آخر نقول : ان التقييد يطرأ على الطبيعي قبل إنشائه فينشأ
[١] الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٠٨ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.